.................................................................................................
______________________________________________________
ـ لا يخفى انه يلزم التهافت بين القول بامكان التمسك بالعام فى الشبهة المفهومية للمخصص الدائر بين الاقل والاكثر وبين القول بعدم امكان التمسك به فى الشبهة المصداقية المخصص على غير المختار بيانه ان مفاد التخصيص ان كان اخراج الخاص بما علم من افراده فعليه يلزم الاخذ بالعام فيما زاد على ما علم كونه من افراد الخاص من دون فرق فى ذلك بين ان تكون الشبهة مفهومية او مصداقية اذ الملاك على الفرضين واحد ضرورة ان ما علم كونه من الخاص فهو العالم الفاسق المرتكب للكبيرة مثلا فى الشبهة المفهومية وافراد الميتة المعلومة مثلا فى الشبهة المصداقية وما سوى ذلك من الافراد كالمرتكب للصغيرة فى الاولى وكالافراد المشكوكة الخارجية فى الثانية خارجة عن افراد الخاص فيعمها العام وان كان مفاد التخصيص اخراج ما ينطبق عليه الخاص واقعا فحينئذ كما لا يمكن الاخذ بدليل الخاص لا يمكن الاخذ بعموم العام ايضا من دون فرق فى هذا ايضا بين ان تكون الشبهة مفهومية او مصداقية كما هو ظاهر ولا فرق فيما ذكرنا كله بين ان تكون نتيجة التخصيص تقييد مدخول العام وتعنونه بنقيض الخاص او تكون نتيجته تقييد ما هو الحجة فعلى اى تقدير ما يكون الملاك لعدم امكان الاخذ بالعام فى الشبهة المصداقية هو الملاك لعدم امكان الاخذ به فى الشبهة المفهومية ضرورة ان دليل الخاص من حيث اجماله لو اوجب الاجمال فى دليل العام فحينئذ لا يمكن التمسك بالعام فى كلا المقامين وان لم يوجب الاجمال فيه كما هو الاساس فى الشبهة المفهومية فكذلك الامر فى الشبهة المصداقية ايضا فاجاب عنه الاستاد بما مر مرارا وهو الصحيح فى المجمع ج ٢ ص ١٧٩ ان العام حيث لا يكون متكفلا لحكم الفرد كما مر لا يمكن التمسك به بخلاف صورة كون المخصص مجملا فانه ـ