.................................................................................................
______________________________________________________
ـ اقوى على خلافه. والجواب عنه قال استادنا الآملي فى المجمع ج ٢ ص ١٧١ انه لا فرق بين المخصص اللفظى واللبى فانه كما ان المخصص المتصل اللفظى يوجب عدم انعقاد ظهور العام من اول الامر بل ينعقد الظهور فى الخصوص من رأس كذلك المخصص اللبى المتصل يوجب عدم انعقاد الظهور وكما ان المخصص المنفصل يوجب قطع حجية العام على التحقيق بالنسبة الى ما خصص واقعا كذلك المخصص العقلى الذى يكون منفصلا يمنع عن الحجية ومعنى انفصاله هو ان يكون حكم العقل بعد التأمل او يكون المخصص هو الاجماع كما خصص قولهم عليهمالسلام فانظروا الى رجل منا يبين حلالنا وحرامنا الحديث فى مقام السؤال عن الاحكام بان شرطه العدالة به ولا فرق بين تعنون العام بعنوان قيد الخاص ام لا فى قطع حجية العام بالنسبة الى افراد المخصص واما عدم ذكر المخصص لفظيا فلا يكون قرينة على ان العموم لاعطاء الضابطة عند الشك وتمنع ان يكون دأب العقلاء ما ذكره قدسسره فان العام لا يكون متكفلا لبيان حكم الفرد المشكوك سواء كان المخصص لفظيا ام عقليا. كما مر مرارا وهو الصحيح ايضا ، وقد فصّل ايضا في المخصص اللبّى المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٤٧٥ قال فالتحقيق ان يقال ان ما يسمى بالمخصص العقلى ان كان بمعنى ما يوجب تقييد موضوع الحكم وتضييقه نظير تقييد الرجل فى قوله عليهالسلام فانظروا الى رجل قد روى حديثنا ونظر فى حلالنا وحرامنا الحديث بكونه عادلا لقيام الاجماع على ذلك فحاله حال المخصص اللفظى فى عدم جواز التمسك بالعموم معه فى الافراد المشكوك فيها لما عرفت من ان المخصص اللبى اذا كان عقليا ضروريا فحكمه حكم القرينة المتصلة واذا كان عقليا نظريا او اجماعا فحكمه حكم القرينة المنفصلة وعلى كل تقدير فلا يمكن ـ