لا بأس بالمصير الى حجيته لان رفع هذا الجهل بيد المولى من دون فرق في ذلك ايضا بين كون المخصص لفظيا او لبيا نعم (١)
______________________________________________________
ـ الحكمية فيمكن التمسك بالعام لان رفع الجهل في الشبهة الحكمية بيد المولى وبيانه.
(١) استدراك عن عدم امكان التمسك بالعام فى المخصص اللبى كاللفظى خلافا لصاحب الكفاية وغيره قال في الكفاية ج ١ ص ٣٤٣ واما اذا كان لبيّا فان كان مما يصح ان يتكل عليه المتكلم اذا كان بصدد البيان في مقام التخاطب فهو كالمتصل حيث لا يكاد ينعقد معه ظهور للعام الّا فى الخصوص وان لم يكن كذلك فالظاهر بقاء العام فى المصداق المشتبه على حجيته كظهوره ـ اى العام ـ فيه ـ اى حكم الفرد المشتبه ـ والسر فى ذلك ان الكلام الملقى من السيّد حجة ليس الّا ما اشتمل على العام الكاشف بظهوره عن ارادته للعموم فلا بد من اتباعه ما لم يقطع بخلافه مثلا اذا قال المولى اكرم جيرانى وقطع بانه لا يريد اكرام من كان عدوّا له منهم كان اصالة العموم باقية على الحجية بالنسبة الى من لم يعلم بخروجه عن عموم الكلام للعلم بعداوته لعدم حجة اخرى بدون ذلك ـ اى العلم بالخروج ـ على خلافه ـ اى يتبع العموم الّا فى الفرد المقطوع عداوته الى ان قال ـ وبالجملة كان بناء العقلاء على حجيتها بالنسبة الى المشتبه هاهنا ـ اى اللبى ـ بخلافه هناك ـ اى اللفظى ـ ولعله لما اشرنا اليه من التفاوت بينهما بالقاء حجتين هناك وتكون قضيتهما بعد تحكيم الخاص وتقديمه على العام كأنه لم يعمه حكما من رأس وكأنه لم يكن بعام بخلافه هاهنا فان الحجة الملقاة ليست الّا واحدة والقطع بعدم ارادة اكرام العدو فى اكرم جيرانى مثلا لا يوجب رفع اليد عن عمومه الّا فيما قطع بخروجه من تحته فانه على الحكيم القاء كلامه على وفق غرضه ومرامه فلا بد من اتباعه ما لم تقم حجة ـ