.................................................................................................
______________________________________________________
ـ التمسك بالعموم بعد تقييد موضوع الحكم واقعا واما اذا كان المراد من المخصص اللبى ادراك العقل ما هو ملاك حكم الشارع واقعا اما بنفسه او لاجل قيام الاجماع على ذلك من دون ان يتقيد موضوع الحكم به لعدم صلوح تقيد موضوع الحكم بما هو ملاكه فلا اشكال فى جواز التمسك بالعموم ح وكشفه بطريق الإنّ عن وجود الملاك فى تمام الافراد فاذا شك فى وجود الملاك فى فرد كان عموم الحكم كاشفا عن وجود الملاك فيه ورافعا للشك من هذه الجهة ـ وهذا نظير قوله عليهالسلام لعن الله بنى امية قاطبة مع حكم العقل بان ملاك لعنهم انما هو بغضهم لاهل البيت عليهمالسلام فالمؤمن منهم على تقدير وجوده لا يشمل اللعن المزبور فاذا شك فى ايمان فرد منهم جاز التمسك بالعموم ويحكم عليه ح بانه غير مؤمن والّا لما جاز لعنه والجواب عنه ذكره استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ١٧٣ اولا بأنه لا فرق فيما ذكره بين كون المخصص لفظيا او لبيا متصلا او منفصلا فانه علل الحكم لا يمكن ان يؤخذ فى الموضوع وثانيا يلزم عليه ان يقول بهذا القول فى صورة كون لب الارادة مخصصا ومعنونا بعنوان ضد الخاص لانه لا فرق فى عدم صيرورة الموضوع مركبا على قوله بين ان يكون لب الارادة معنونا كما فى المخصص اللفظى المنفصل ام لا وثالثا ان التحقيق عدم اقتضاء للعام بالنسبة الى هذا الفرد كما قال شيخنا العراقي قدسسره ـ وسيأتي مفصلا ـ لا انه يكون له الاقتضاء حتى يكون الشك في المانع فان العام لا يتكفل بيان حكم الفرد من حيث صيرورته مصداقا له كما مر سواء كان العام معنونا بعنوان ضد الخاص او لا يكون لما فى صورة فرضه قدسسره من عدم امكان اخذ ما هو فى رتبة علة الحكم فى موضوعه ورابعا من اين لا يمكن اخذ قيد الايمان فى الموضوع فى المثال المذكور لو قلنا بان العام يعنون بعنوان ضد الخاص فان ـ