.................................................................................................
______________________________________________________
الواجبين الطولين في الامتثال لا يتحقق الاعلى القول بالواجب المعلق أو المشروط بالشرط المتأخر فما لم يقل بصحة أحدهما لا تتحقق مزاحمة بين مثل هذين الواجبين فلا يتحقق موضوع الخلاف في كون التخيير بينهما شرعيا أو عقليا.
وثانيا مضافا إلى عدم التزاحم بين مثل هذين الواجبين بناء على مختاره كما أشرنا إليه ليتفرع عليه ما ذكره أن العدم الذي قيد به إطلاق كل من الخطابين المتزاحمين هو عدم الاتيان بالواجب الذي يكون بديل وجوده في ظرفه لا العدم الازلى ولا ريب في ان عدم القيام في الركعة الثانية مثلا المقارن للركعة الأولى ليس هو العدم البديل لوجوده بالضرورة بل هو العدم الازلى وعليه لا يكون شرط التكليف بالقيام في الركعة الأولى مثلا متحققا ليكون التكليف به فعليا وكذا الأمر في الركعة الثانية فإن الخطاب بالقيام في الركعة الثانية مشروط بعدم القيام في الركعة الأولى العدم المتعقب للخطاب بالقيام فيها وقد فرضنا أن الخطاب لم يصر فعليا لعدم شرطه فلا يكون عدم القيام في الأولى شرطا لفعلية الخطاب بالقيام في الثانية وعلى هذا لا يكون الخطاب بالقيام فعليا في كل من الركعتين نعم بناء على مختارنا من ثبوت التخيير الشرعي في المتساويين العرضيين وصحة الشرط المتأخر يصح القول بالتخيير الشرعي في المتساويين الطوليين بأن يكون متعلق الخطاب بالقيام في الركعة الأولى في مورد المثال المزبور هي الحصة منه المقارنة لعدم القيام في الركعة الثانية ومتعلق الخطاب بالقيام في الركعة الثانية هي الحصة منه المقارنة لعدم القيام في الركعة الأولى وعليه لا يبقى مجال لتوهم لزوم القيام في الركعة الأولى وصرف القدرة الموجودة فيه لانه أسبق زمانا في مقام الامتثال مع فرض تساويهما ملاكا فتحصل مما تقدم أن منشأ المطاردة والتزاحم بين الخطابين