الصفحه ٢٧٨ : المشتقات
بناء على عدم اخذ الذات فيها وكونها عبارة عن نفس المبدا الملحوظ لا بشرط كالعالم
والفاسق ونحوهما
الصفحه ٣٢٨ :
اشتراكها في جهة
واحدة ضمنيّة صارت بمنزلة السبب لسراية الحكم من العنوان إلى هذه الجهة الضمنيّة
الصفحه ٤٠٣ :
المسألة من صغريات
باب التزاحم (١) الذي يكون المناط في ترجيح احد الخطابين بقوة مناطه لا بقوة سنده
الصفحه ٤٠٦ :
.................................................................................................
______________________________________________________
فيه
الصفحه ٤٢٢ :
مستقلين يكون
أحدهما بحسب العنوان غير الآخر فيجري في مثله حكم التزاحم وان (١) الأصل فيه هو
التزاحم
الصفحه ٤٥٩ :
كما ان (١) لنا
كلام أيضا في الصلاة بالنحو المزبور في فرض مبعدية الغصب من الاول أيضا مع ضيق
الوقت
الصفحه ٥١٣ : الاول من
انه لا اشعار في النهي فكيف بان تدل على عدم وجود المصلحة فيه هو نفس المدعي ومحل
البحث والكلام
الصفحه ٥١٤ :
وحيث اتضحت هذه
الجهات نقول (١) ان النهي تارة في العبادات (٢) واخرى في المعاملات بالمعني الاعم
الصفحه ٥٢١ :
بحسب لبّ
المحبوبيّة والمبغوضية غيرية (١) وانما نفسيتها كانت في مرحلة التحميل على العباد (٢)
يمنع
الصفحه ٥٣٧ : الفرق بين حال الجهل والنسيان وحال
الاضطرار بأن حكموا بوجود النهي في حال الجهل والنسيان والمانعية
الصفحه ٥٥٦ :
لسماعه (١) نعم (٢)
ذلك كله انما يصح لو لا كون النهي في مقام الرد عن العقلاء في بنائهم على ترتبها
الصفحه ٥٧٠ : حيث هو في نفسه لما فيه من المفسدة
المقتضية لذلك لا وجب ذلك فساده كما في النهي عن النكاح في العدة لان
الصفحه ٥٧٢ : لنفسه ،
ذكر استاذنا الآملي في المنتهى ص ١٨٧ ربما يقال أن انشاء الحكم بالطريقة الاولى
ليس تشريعا وان كان
الصفحه ٥٧٣ : قبيح ولا فرق
في ذلك بين ما اذا علم المكلف بعدم كون ذلك الحكم مشروعا وما اذا شك في ذلك لان
ملاك القبح في
الصفحه ٥ :
مقالة (١) في أن
الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضده أم لا على أقوال (٢) ثالثها التفصيل بين الضد