الصفحه ٥٢٨ :
واما النهي (١) بجزئه
او شرطه فالظاهر (٢) انه لا اشكال عندهم في
الصفحه ٥٧٦ : واجبا شرعا وجزء للمامور به واقعا وفرض كون تشريعه في تطبيق المامور به
على المصداق لا في مقام الامر الشرعي
الصفحه ٢٦ : في أجزاء
الواجب فإن الجزء كما عرفت في المبحث السابق له التقدم الطبعى لكنه حيث لا وجود
للاجزاء بالاسر
الصفحه ٣٦ :
الأمر
الثامن : وقع الكلام في
ثبوت الفرق بين الضدين الخاصين الذين لهما الثالث وبين ما لا ثالث له
الصفحه ٥٤ : المتعلق
يلازم ثبوت الملاك على الاطلاق سواء كان المولى في مقام البيان من الجهة المشكوكة
فيها أم لم يكن كما
الصفحه ٥٩ : بهما موجود واحد يقتضي أحدهما
التأثير في نفس المولى الحكيم بإرادته ويقتضى الآخر التأثير فيها بكراهته
الصفحه ٨١ : إطلاق أمره
بأمر الأهم فيه خلاف ذكر المحقق العراقى في النهاية ج ١ ص ٣٦٥ فاعلم أن الضدين إما
أن يكونا
الصفحه ٨٥ : من سائر
الجهات في ظرف انخفاظه من قبل ضده من باب الاتفاق من دون أن يكون ذلك من جهة تقييد
في الطلب أو
الصفحه ٨٨ : الشرعيين
فيبتني الحكم فيه على الحكم في تلك المسألة من البراءة أو الاشتغال في تلك المسألة
وإن كان المختار
الصفحه ٨٩ : ، وأما
على قول القائل بعدم سقوط الخطابين وعدم معارضة الاطلاقين فلا يتساقطان فحيث يكون
الحاكم هو العقل في
الصفحه ٩٧ : الاصفهاني هو نفس ما افاده في الكفاية وسيأتي ـ الوجه الثاني ما نقله
المحقق الاصفهاني في النهاية ج ١ ص ٢٣٣ ان
الصفحه ١٦٥ : وأنه حدود
وإضافات وأما على القول بإنكاره وانكار الواجب المعلق قال المحقق النائيني في
الأجود ج ١ ص ٣١٨
الصفحه ١٩٠ : الامتحان وغيره لا يترقب منه البلوغ إلى مرتبة البعث الجدي ليدخل في العنوان
وبلا داع محال الخ ومرجعه إلى
الصفحه ١٩٥ : الخارجي
والجنب الخارجي وغيره عليه حكم الحج والغسل وغيره ولا يأتي البحث في ان الأمر باي
شيء تعلق ففي الواقع
الصفحه ٢٦٨ :
وإنما تمام بحثه
معه في الصغرى (١) وان نزاعه في ان باب الصلاة في المغصوب من هذا القبيل كى يكون