الصفحه ٧٦ : المحرمات
محللة بالنذر وهو واضح البطلان وأما جواز النذر في الموارد المذكور فهو في
المثالين الاخيرين من باب
الصفحه ١٣٦ : مستلزما
لان يكون العقاب على غير المقدور لامتنع تعدد العقاب في التكاليف الكفائية ايضا
وثانيا بالحل وهو ان
الصفحه ١٤٢ : التحقيق لا
بد من الالتزام بالتساقط وحينئذ فمجرد احتمال المطلوبية لا يكفي في مشروعية
العبادة وهذا بخلاف باب
الصفحه ١٤٣ : فعلية الوجوب المشروط بالقدرة شرعا لزم الدور. وقال في ص ٣٠٩ انه قد
اشرنا إلى ان الخطاب المترتب على عصيان
الصفحه ١٨٨ : بلا علته
، تبع في ذلك الكفاية ج ١ ص ٢٢١ نعم لو كان المراد من لفظ الأمر الأمر ببعض مراتبه
ـ كالانشا
الصفحه ٢٥٦ : في
النهاية ج ١ ص ٢٦٣ ـ وقال استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ١٥ قال ولا يخفى على
المتدبر ان موضوع
الصفحه ٢٩١ :
محفوظة في المجمع
في ضمن فرد كل واحد من الطبيعتين كما هو ظاهر هذا كله في شرح المقام الاول وفي هذا
الصفحه ٣١٠ : سراية أقول (١) لا شبهة في ان لازم انتزاع الطبعي من الخارج كون الفرد بوجوده
الخارجي حاويا للطبيعي
الصفحه ٣٧٢ : (٣)
كما هو احد المقرّبات في باب المقدمة على ما عرفت لانها لا يصلح للمبعدية كي يزاحم
جهة
الصفحه ٤٠٩ : حكمين في وجود واحد ولو كان ذا جهتين فهو منقوض باشتمال الوجود الواحد
على المصلحة والمفسدة في مورد
الصفحه ٤١٨ :
كان الخطابين
متعلقا بعنوانين (١) ولو كانا مشتركين في جهة (٢) فلا
الصفحه ٤٣٧ : واما في
مورد الجهل المركب فيكفي أيضا في الداعوية وفي تحقق القرب اعتقاد الامر الفعلي وان
لم يكن في
الصفحه ٤٦٩ : الاستطاعة فمن ترك المسير إلى الحج بعد الاستطاعة يستحق العقاب
على تركه وان امتنع عليه الفعل في وقته لان
الصفحه ٤٨٦ : فيه إلّا من
جهة انتفاء الملاك والمصلحة فيها وكشف النهي عنها عن تخصيص الملاك والمصلحة من
الأول بما عدا
الصفحه ٥١٠ : الامر
والمصلحة في متعلقه بدعوى انه وان لم يكن ملازمة عقلا بين حرمة الشيء ووجود
المفسدة فيه وبين فقد انه