الصفحه ٥٣٥ :
آخر (١) على
مانعية زيادته في العبادة كما في الصلاة (٢) وذلك ايضا مختص بالجزء دون الشرط كما
لا
الصفحه ٥٤٤ :
فيها (١) نعم (٢)
ظهورها ثانويا في الارشاد إلى دفع توهم
الصفحه ٥١ : ء غاية
الأمران النهى في الموضعين يختلف حسب اختلاف الأمرين فالامر المضيق يقتضي النهي عن
ضده على جهة
الصفحه ٧١ : بد من ملاحظة المرجحات
الأخرى في مقام تقديمه او تقديم الواجب الآخر ولا يكفى في تقديم غيره عليه كونه ذا
الصفحه ٧٧ : عند
المزاحمة فيه لا في الطرف الذي لو فرض تحقق الملاك فيه لكان أهم من غيره. وذكرناه
بطوله تبعا لاصرار
الصفحه ٢٦٩ : اختلاف
العنوانين حقيقة وتباينهما منشأ كما انه لا وجه أيضا لتحرير المسألة باجتماع الامر
والنهي الظاهرين في
الصفحه ٣٧١ :
المسألة ليس إلّا تبعيدا للمسافة بلا دخله في تمامية المسألة نفيا ام اثباتا كما
لا يخفى.
ومنها (١) انه
بنا
الصفحه ٣٨٧ : عن الصلاة
حقيقة بلا وجه بل ربما يكون نفس الكون في الحمام راجحا وانما لا يلائم الصلاة
وربما يبرهن على
الصفحه ٣٩٨ : هو بنفسه واسطة في ثبوت الظهور الثاني لا بما أنه حجة يكون
واسطة في ثبوته حتى يوجب سقوطه عن الحجية
الصفحه ٤١٧ :
في عالم الاقتضاء
أيضا (١) ، ولا نعني من تكاذبهما في عالم الاقتضاء إلّا ذلك فيجري عليه أحكام
الصفحه ٤٥٧ :
نقول (١) في
الصورة المزبورة أيضا بمقتضى ما ذكرنا ان له بقائه بمقدار زمان خروجه والاتيان
بمقدار من
الصفحه ٤٨١ :
الجواهر (١) ولكن
الظاهر عدم بناء الأصحاب في فرض التقصير وضيق الوقت على ذلك بل ظاهرهم التزامهم
الصفحه ٤٩٩ :
في البين (١) و (٢)
توهم (٣) ان البحث المزبور لولاه كان لغوا لكفاية
الصفحه ٥١٦ : لا تكاد ـ يتأتى
قصدها من الملتفت إلى حرمتها. وبمثل ذلك قال المحقق الاصفهاني في النهاية ج ١ ص
٣١٢
الصفحه ٥٢ : كاشفا عن اعتبار القدرة فيه شرعا
ودخلها في الملاك واقعا نظيرا دلالة الدليل على تقييد وجوب الحج بالاستطاعة