الصفحه ٤٩٢ : (٤) ولكن أنت خبير (٥) بأنه بعد اثبات توجه النهي إلى موضوع
الأمر لا نزاع لأحد في منعه عن التقرب بمثله بل لا
الصفحه ٥٣٣ : المحرم ليس
منه على الفرض فالتحقيق أنه لا تبطل الصلاة باتيان الجزء المحرم إلّا فيما ورد
النهي عنه في خصوص
الصفحه ٥٤٦ :
ليس فيها غالبا
مثل هذا التوهم نعم (١) لو كان في البين مثله لا غرو بدعوى اقتضائه الفساد كما لا
الصفحه ٥٥٢ : لسلطنته
عليه فيختل بذلك الشرط الثاني المعتبر في صحة المعاملة أعني به كون المكلف مسلطا
على المعاملة في حكم
الصفحه ٥٦٦ : الخاصة
يتبع نظر الفقيه في الاستظهارات وتلك ليست لها ضابطة كلية وانما يكون بحسب اختلاف
الادلة والانظار
الصفحه ٥٧٤ : من حيث الاجزاء والشرائط فيأتي به امتثالا
لامرها. قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٦٤ وبعد ذلك
الصفحه ٥٨٢ : نفسه انه قد
حكم بما لم يعلم مشروعيته فهو مشرع بالحمل الشائع واذا امكن علم المكلف بتحقق
موضوع التشريع في
الصفحه ٥٨٤ : ................................................................. ٢٥٧
المراد بالواحد................................................................. ٢٥٨
في الجهة
الصفحه ١١ : الضدين لوجود الضد الآخر ويقع الكلام حينئذ في الملازمة.
قال في الكفاية ج ١ ص ٢١٠ : وأما من جهة لزوم عدم
الصفحه ١٧ : أحدهما في ثبوت الآخر أي السبب الباعث لحصول أحد النقيضين فإنه باعث لحصول
هذا وارتفاع الآخر في عرض واحد من
الصفحه ١٩ : يستحيل ثبوت
المقتضي ـ أي الارادة ـ لكلا الضدين إذ في حال إرادة فعل الصلاة يمتنع إرادة ضده
الإزالة ـ فيكون
الصفحه ٢٤ :
ولو في رتبة واحدة وح لا موجب لاقتضاء أزيد من التلازم بين أحد الوجودين في الضدين
مع
الصفحه ٣٤ : راضيا به لا محالة ، وكان يبغضه البتة. ونعم ما قال وتوضيح ذلك قال
المحقق الاصفهانى في النهاية ج ١ ص : ٢٢٨
الصفحه ٤١ : ويقع في الحرام يقينا لامكن أن يلتزم فيه بوجوب إيجاده مقدمة للواجب
ولا ضير فيه إذ لا يلزم منه إنكار
الصفحه ٤٤ :
.................................................................................................
______________________________________________________
في