الصفحه ٣٣ : تارك الواجب
تاركا له ومرتكبا للمحرم ضرورة أن الوجوب إنما ينشأ من مصلحة لزومية في متعلقه
فتركه ترك ما
الصفحه ٤٨ : يستلزم
بطبعه كون المكلف به مقدورا لما كنا نسلم امكان اخذ ما يقتضيه الحكم قيدا في
الموضوع لان الموضوع
الصفحه ٦٣ : النصاب
السادس الذي يجب فيه بنت مخاض فإن المكلف وإن كان قادرا على دفع خمس شياة بعد
انقضاء سنة من ملكه
الصفحه ٦٩ : المزاحمة
بين الحكمين فلا ريب في أن كل حكم شرعي تابع سعة وضيقا للمصلحة التى تقتضيه فإذا
فرضنا أن المصلحة
الصفحه ٧٣ : متقدما عليه والملاك في تقدم الواجب الذي لا يكون مشروطا بالقدرة شرعا على
الواجب المشروط بها شرعا أمر واحد
الصفحه ٨٦ : أنشأهما من أول الأمر وفي بدء التشريع بنحو لا يقع بينهما تزاحم حيث
يتفق ذلك كما أشرنا إلى وجهه في الوجه
الصفحه ٩٥ :
.................................................................................................
______________________________________________________
في
الصفحه ١٢٠ :
المشروط حفظ شرطه كما ان الآخر ايضا لا يطارد هذا الأمر المشروط بعصيانه لانه في
مرتبة وجود المشروط منعزل عن
الصفحه ١٢٦ : تام كما
تقدم بيانه مفصلا ونقل المحقق النّائينيّ في الأجود ج ١ ص ٣٠٠ اسناد صحة الخطاب
الترتبي إلى السيد
الصفحه ١٣٥ : فرض عصيان كلا
الامرين اما ان يقول باستحقاق العاصي لعقابين مثلا وهو خلاف العدل اذ لم يكن
المكلف في ذلك
الصفحه ١٧٤ : القدرة في
المقام انما يكون بفعل المقدمة المحرمة وبما ان المفروض هو تساوي المقدمة المحرمة
وذيها الواجب في
الصفحه ١٨٠ : المقدمة التي
وقع الكلام في إطلاق وجوبها وعدمه فهو صحيح إلّا انه في الحقيقة يرجع إلى عدم
إمكان إطلاق الخطاب
الصفحه ١٨٧ : لا إشكال في ان المراد من شرط الأمر هو خصوص القدرة والتمكن من
المأمور به أي هل يجوز أمر الأمر مع علمه
الصفحه ١٩٣ : بشرط متاخر
وهو بقاء شرائط الوجوب إلى المغرب ، وعلى الثاني فهل لنا تكليف آخر بامساك بعض
اليوم في خصوص ما
الصفحه ٢٠٢ : ، واختار المحقق الاصفهاني في النهاية ج ١ ص ٢٤٩ فالتحقيق ح تعلق الأمر
بالفرد بمعني وجود الطبيعة توضيحه ان