الصفحه ٣٢٦ :
تقييديّتان (١)
بلا (٢) شركة بين العنوانين في جهة من الجهات وجودا او مرتبة (٣) بل لا محيص من
الصفحه ٣٣٧ : العنوانين
بتمام المنشأ واما لو كان اختلافهما ببعض المنشأ بان كانا مشتركين في جهة او مقوله
وممتازين في جهة او
الصفحه ٣٤٠ : لا بد من
المصير إلى الامتناع بمقتضى ما تقدم لا الجواز الا في فرض تعلق الامر بصرف الطبيعي
والجامع مع
الصفحه ٣٤١ : الفروض
المتقدمة ـ اي الفعل الواحد المشترك بين جهتى الامر والنهي كحركة المكلف في المكان
المغصوب ـ فلا شبهة
الصفحه ٣٤٨ : ومتعلقهما
الفعل اما من حيث الموضوع فلا مانع من اجتماع ارادات وكراهات كذلك في زمان واحد
لبساطة النفس وتجردها
الصفحه ٣٥٢ : في احد
المفهومين متحدة مع جهة الصدق في المفهوم الآخر فهو ملاك ثبوت الترادف بين
المفهومين لا ملاك كون
الصفحه ٣٩٠ : فاذا كانت
مصلحة الترك اهم من مصلحة الفعل لم يكن مانع من النهي عن الفعل ارشاد إلى ما في
الترك من المصلحة
الصفحه ٣٩٤ : بالفرد الخاص تنبسط لا محالة على الخصوصية وذي الخصوصية
فالصوم الموجود في ضمن الفرد الخاص له قسط من ذلك
الصفحه ٤١٢ :
كما توهم لا يفهم
له وجه (١) عدى (٢) ما أفيد (٣) بأن تزاحمهما (٤) في مثل المقام في التأثير
الصفحه ٤٣٠ : لما شرحناه
قريبا من أنه على الأول أيضا لا بد من تحقق القدرة على الحصة الموجودة في مورد
الاجتماع
الصفحه ٥٢٤ :
الفساد الواقعي (١)
وإلّا (٢) فلا شبهة في انه مع تنجز المنهي عنه لا يصلح ان يتقرب به ولكن قد عرفت
الصفحه ٥٥١ : للفساد ما لم يكن في مقام الارشاد إلى خلل فيها وذلك من جهة وضوح عدم
الملازمة بين حرمة المعاملة ومبغوضيتها
الصفحه ٥٦٠ :
من عقد كذائي أو
ايقاع كذلك (١) إذ جميع ما ذكرنا من المسبب جار فيه أيضا ، وأما النهي عن جزء
السبب
الصفحه ٧ :
في العقليات (١)
الغير المستقلة (٢) وإن كان جعلها من القواعد الكلية الواقعة في طريق استخراج أحكام
الصفحه ٨ :
قال في الكفاية ج ١ ص : ٢٠٥ الاقتضاء في العنوان أعم من أن يكون بنحو العينية أي
عين النهي عن النقيض