الصفحه ١٧٠ : تعلقه
بالعبادة بنحو الترتب لغوا ولو قيل باستلزام الشرطية التأخر الزماني كما لا يخفى
وعليه تصح الصلاة في
الصفحه ١٨١ : لان ترك ذي
المقدمة الذي هو شرط في حرمة المقدمة في هذا الفرض ان كان الترك المستند إلى ترك
المقدمة
الصفحه ١٩٢ : ج ٤ ص ٨
ولكن الصحيح في المقام هو التفصيل بين ما إذا كان انتفاء الشرط مستندا إلى نفس جعل
الحكم وكان هو الموجب له
الصفحه ١٩٨ : بعد البناء
على دخل الوجود في مفهوم الأمر ان يكون معنى الأمر بالفرد طلب وجود الوجود وهو لا
معنى له اصلا
الصفحه ٢٠٤ : عين
الخارج لا بالوجود الخارجي كما كان ذلك هو الشأن في سائر الكيفيات النفسية من
المحبة والاشتياق بل
الصفحه ٢٢٤ : مباشرة إلى أمر اوليائهم بذلك ، وقال المحقق
العراقي في النهاية ج ١ ص ٣٩٩ وعلى ذلك فلا بأس باستفادة شرعية
الصفحه ٢٤٦ :
______________________________________________________
(١) قال المحقق
النائيني في الاجود ج ١ ص ٣٢٨ ثم لا يخفى ان الأمر والنهي يشتركان في ان كلا منهما
يتعلق
الصفحه ٢٥٠ : ان يكون
المطلوب في النهي على نحو القضية المعدولة المحمول بحيث يكون المطلوب في مثل لا
تشرب الخمر هو
الصفحه ٢٦٣ : انضماميا من حيث الوجود خارجا اذ مثل ذلك داخل في
المتلازمين وجودا ولا اشكال لاحد في عدم مانع لمحبوبيّة
الصفحه ٢٧٧ : به قد انضم كل
منهما الى الآخر في موضوع واحد ـ اي كالحلاوة والبياض ـ وعليه لا محالة يكون
التركيب في
الصفحه ٢٨٧ : التي ليست
منشأ لانتزاع في الخارج لتكون من حيثيات ما له وجود في الخارج مثلا مفهوم الملكية
وما يشتق منها
الصفحه ٣٠٤ : بينهما كقوله تحرك في كل يوم ساعة وقوله دع الحركة في كل
يوم ساعة فالحركة في كل ساعة من ساعات النهار واجبة
الصفحه ٣٠٧ : الطبيعتين العموم
والخصوص المطلق مثل صل ولا تصل في الدار المغصوبة فان الحصة من الصلاة في الدار
المغصوبة ليست
الصفحه ٣٢٢ :
اليه في صدر
المبحث ثم (١) مع الغض عنه وصرف النظر عن
الصفحه ٣٢٣ : هو الجواب
الثالث وملخصه ان الحرمة لا تنحصر بعنوان الغصب بل يعم عنوان التصرف في مال الغير
بغير اذنه