الصفحه ٥٤٥ : تعليل
لعدم ظهور النهي بالظهور الثانوي في الارشاد في المقام لأن المعاملات غالبا ليس
فيها توهم المشروعية
الصفحه ٥٧٥ : أحكام
اسلامية ولائية ان شاء الله مجعولة في مجلس الشورى بقى أمور :
الامر الاول هل
التشريع هو البنا
الصفحه ١٠ :
______________________________________________________
الترك وكما في
تروك الصوم. قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٣٦٠ الضد فالظاهر ان المراد به
هو مطلق
الصفحه ١٣ :
فالعمدة في المقام
تخيل مقدمية (١) عدم أحد الضدين لوجود ضده نظرا إلى تمانعهما في الوجود وإن وجود
الصفحه ٣٢ : المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٢٥٢. وأما
دعوى الدلالة عليه بالالتزام بنحو اللزوم البين بالمعنى الاخص بأن
الصفحه ٤٢ : عدم الأمر
به لامتناع الأمر بالمتضادين في وقت واحد فإذا لم يكن الضد مأمورا به يقع فاسدا
لان صحته موقوفة
الصفحه ٥٧ : ولكن تبقى
الدلالة الالتزامية على أنها ليس لزيد بحاله ، وأما فرض كون الدار تحت يد زيد كما
في المحاضرات
الصفحه ٧٢ : ء بصورة وجدان الماء والتمكن منه أو لم يقع التصريح بذلك في لسان
الدليل.
قال استادنا
الآملي في المنتهى
الصفحه ٩٨ : او تركه بنحو فناء العنوان في المعنون في جميع اجزاء هذا
المطلق واستحالة الاطلاق والتقييد بهذا لا يدور
الصفحه ١٠٤ : (٢) ولعله وجه مناسبة تسمية هذه المسألة بالترتب وعمدة نظرهم في وجه تصحيح
الأمرين المزبورين في زمان واحد هو ان
الصفحه ١١٤ : بنفسه
مقتضيا لوضع ذلك التقدير او لرفعه فيكون محفوظا في الصورتين لا محالة وهذا القسم
مختص بباب الطاعة
الصفحه ١١٦ : . وتوضيحه ان الاطلاق معناه رفض القيود وطرده لا جمع القيود بمعنى ان
يكون معنى الأمر بالازالة في ظرف العصيان
الصفحه ١٢٣ :
واشتراط أحدهما
بعصيان الآخر وتوضيح ذلك بان يقال انه لا شبهة في صولة تساوي المصلحتين في حكم
العقل
الصفحه ١٥١ : متصورا وقال المحقق النائيني في الاجود ص ٣١١ الثالث ان الخطاب
المترتب على عصيان خطاب آخر انما يكون فعليا
الصفحه ١٦١ : ترتب الاثر عليه في محل الكلام ايضا
كما هو ظاهر. لأنه يتزاحم الواجب الاهم الفعلي مع الواجب المهم الفعلي