الصفحه ٣٣٤ : فيباين مبناه في جواز الاجتماع قد تقدم مفصلا ما فيه واما المحقق
العراقي فقد جعل البحث في المتزاحمين دون
الصفحه ٣٣٨ : انما هو
التأثير في رجحان الفرد ومحبوبيته بالقياس إلى بعض انحاء حدوده وهو حدوده الجامعي
لا مطلقا حتّى
الصفحه ٣٤٤ : العراقي في
النهاية ج ١ ص ٤٣٣ وقد تلخص من جميع ما ذكرنا ان المختار هو جواز الاجتماع في فرض
اختلاف العنوانين
الصفحه ٣٦٤ :
كما عرفت و (١)
بالنسبة إلى مرتبة المحبوبية والمبغوضية أيضا يكون الاجتماع امريا أيضا في فرض
اتحاد
الصفحه ٣٧٤ :
بالجواز وجعل ذلك
برهانا على مدّعاه كما ان القائل بالامتناع وقع من هذه في حيص وبيص ورفع اليد عن
الصفحه ٣٧٩ :
المفسدة الغير
الملزمة بالنسبة إلى حيثية الطبيعة المحفوظة في الفرد ويصير المفسدة (١) في تاثير
الصفحه ٣٨٩ : الترك أكثر فهما ح يكونان من قبيل المستحبين
المتزاحمين فيحكم لتخيير بينهما لو لم يكن اهم في البين وإلا
الصفحه ٣٩٦ :
والمبغوضية أيضا
على الامتناع (١).
واما ظهورهما (٢)
في وجود المصلحة والمفسدة في المجمع فلا مانع
الصفحه ٤٢٣ :
موضوعه (١) وهو
يمانع اقتضاء الحكم ولو في جزئه فيجري عليه ايضا حكم التعارض كما هو الشأن في غالب
الصفحه ٤٢٧ : حتى يتقرب به واستشكل على التفصيل الأخير من كون التركيب انضماميا وعدمه
استادنا الآملي في المجمع
الصفحه ٤٤٤ : في الجاهل (٢) ولا يمكنه في المقام التقرب بامره ورجحانه (٣) اذ مر أن
مبغوضية (٤) العمل لا يرتفع بطروا
الصفحه ٤٧٩ : في المقام
على كون تكليفه صلاة للمختار التامة فهو وإلّا فلا بد بمقتضى القواعد كما عرفت من
المصير إلى
الصفحه ٤٨٧ : في أصل
الملاك والمصلحة أيضا مضافا عن تمانعهما في مقام الحكم فلا بد من اعمال قواعد
التعارض فيهما
الصفحه ٤٩٦ :
______________________________________________________
المحقق النائيني
في الاجود ٢ ص ٣٨٥ خلافه قال ولا يخفى ان هذه المسألة من المسائل الاستلزاميّة
العقلية ولا
الصفحه ٥٠٤ : في عنوان
النزاع لعدم طرو الفساد عليه كى ينازع في ان النهي عنه يقتضيه اولا. وقال المحقق
العراقي في