الصفحه ٤٤٨ : ما دل على حرمة التصرف في مال الغير بل ولو لا استلزام العسر
والحرج لكان اللازم هو الاقتصار في قيامه
الصفحه ٤٥٥ :
وعليه فلا قصور في
اتيان الصلاة الكامل المختار في هذا المقدار من البقاء وان استلزم ذلك غصبا زائدا
الصفحه ٤٩٠ :
الغرض (١) من
الفساد في هذه المسألة (٢) هو الفساد الواقعي الناشئ عن قصور في مصلحته (٣) لا
الفساد
الصفحه ٤٩٥ :
ثم (١) المراد من
الاقتضاء (٢) هل هو الاقتضاء في عالم الثبوت وان
الصفحه ٤٩٨ :
المشروعية بلا
مبغوضية فيه اذا لبحث في مثله ممحض في دلالة اللفظ ليس الّا الظاهر هو الثاني (١)
وح
الصفحه ٥٠٣ : بحيث لا
يكاد سقوطه إلّا باتيان متعلقه على نحو قربي ـ اي عباديته تعليقيه اذ لا امر به
فعلا كى يشكل في
الصفحه ٥٢٥ :
التعارض المنتهى إلى عدم اصالة المشروعية فان تقنع بهذا المقدار في اقتضاء النهي للفساد
نقول به (٣) ولكن في
الصفحه ٥٢٧ : ص ١٧٢ وان
كان النهي واردا في مقام توهم ان متعلقه مشروع فيكون دالا على عدم تشريعه لان
العموم الذي يدل على
الصفحه ٥٣٢ : المثال قال استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٨٢ في توجيه كلام
المحقق النائيني قال اما الجزء فسواء كان خارجا
الصفحه ٥٤٢ : بابه الأمر عن
نفس العبادة إذا كانت القراءة بنفسها عبادة مستقلة وأما في غير ذلك فلا موجب لفساد
العبادة
الصفحه ٥٦٨ : كما في اطاعة الوالد فانه لو لا ما ذكرنا كان اللازم في المقام
هو فساد النكاح المزبور مع أنه خلاف ما
الصفحه ٥٧٨ : بعبادة
صحيحة في حد ذاتها غير فاقدة لشيء مما يعتبر في صحة العبادة الخ هذا بناء على كون
التشريع هو الالتزام
الصفحه ٥٧٩ : من جميع ما
ذكرناه ان الحرمة التشريعية كالحرمة الذاتية في دلالتها على الفساد في خصوص
العبادات إلّا ان
الصفحه ٥٨٠ : في حد ذاته مما يصلح للتقرب به هذا كله في التشريع في اصل الحكم واما اذا
كان التشريع في تطبيق الواجب
الصفحه ٢١ : ومن ذلك ربما يكون الأمر بالعكس في استناد العدم عرفا إلى شيء كما
في الخشبة التى تحت البحر حيث صح استناد