الصفحه ١٦ : .
______________________________________________________
(١) هذا هو الجواب
عن الإيراد وذكر المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٣٦١ ولكن فيه ما تقدم سابقا من
ابتناء هذا
الصفحه ٣٠ : وحرمة ضد الآخر اصلا.
الأمر السابع في
اقتضاء العينية والتضمن والالتزام في الضد العام بمعنى الترك ، وقال
الصفحه ٦٤ : نعم لو
قلنا بحجيتها من باب السببية والموضوعية لكانت الامارتان المتعارضتان متزاحمتين في
وجوب العمل على
الصفحه ٧٤ : ) فإن قلنا بأن الظاهر من دخل القدرة هو الدخل في الملاك كما
عن النائيني قدسسره فيكون نفقة العيال مقدمة
الصفحه ٩٩ : بالاضافة
إلى ذلك التقدير مطلقا بنتيجة الاطلاق او يكون مقيدا به بنتيجة التقييد وهذا انما
يكون في الانقسامات
الصفحه ١١٣ : محيص في تلك
المسألة من الالتزام بنقص في الطلب بان لا يحوي جميع اعدام معروضه بل كان متعلقا
به بنحو يقتضي
الصفحه ١٢٩ : من
الطرفين ولو اغمضنا عن ذلك وقلنا بصحة الاشتراط لأمكن القول بالامر بالضدين في آن
واحد بحيث يكون
الصفحه ١٤٥ : الآخر بوجود
ذلك الشيء لجواز ان يكون عدمه دخيلا في تحقق ملاك وجوب ذلك الامر المقيد وجوبه
بعدمه ولا يكون
الصفحه ١٤٩ : الخطاب بضد متعلقه كما في الجهر موضع الاخفات وبالعكس
جهلا فيجوز أن تكون صحة ذلك لتعلق الخطاب بالجهر مترتبا
الصفحه ١٥٧ :
.................................................................................................
______________________________________________________
في
الصفحه ١٥٩ : ء ولعله بنى ذلك على جواز الخطاب الترتبي ولكنك عرفت في التنبيه الاول ان
الالتزام بالترتب يتوقف على كون
الصفحه ١٦٣ : على الفرد
الآخر واورد عليه المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٣٧٦ بأن داعوية الامر في
التكاليف بعد ان
الصفحه ١٧٩ : اقتضائه لتحقق
الواجب النفسي. قال استادنا الآملي في المنتهى ص ٨٢ وأما ثانيا فانه لا ضرورة فيما
اتعب نفسه في
الصفحه ٢٠١ : مثل الصورة
التي تجيء في ذهن المعمار من الدار الموجود في الخارج فانها تكون مع جميع
الخصوصيات وأخرى
الصفحه ٢٢٦ : لكن الالزام مرفوع ولا محذور
أصلا في كفايته ، كما ان صرف الخطابات إلى البالغين بلا موجب بعد ما كان