الصفحه ٤٣٣ : (١)
______________________________________________________
الامتثال مع ذلك.
على ما تقدم من المحقق الكركي وغيره مرارا والحاصل في الجهل البسيط عن قصور لا
مانع من صحة
الصفحه ٤٣٨ :
أو بدعوة الأمر
رجاء (١) كما في الجهل البسيط ولكن هذه كلها من التقربات الانقيادية (٢) ولا بأس
الصفحه ٤٤٣ :
ومنها انه لو اضطر
إلى الغصب (١) فان كان قاصرا في اضطراره بارتكابه (٢) فلا شبهة في صحة صلاته صلاة
الصفحه ٤٥٣ :
في الوجود (١) وح (٢)
من نتائج ذلك عدم مانع من صحة الصلاة الكامل المختار ببقائه هذا في الدار وعدم
الصفحه ٤٧٠ : الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار واما في
المقام فالدخول وان كان مقدمة اعدادية للخروج إلّا ان تحققه في
الصفحه ٤٧٦ :
فعلا مدفوع (١)
بان ما افيد من التفكيك بين انحاء التروك في المبعّدية
الصفحه ٤٨٥ : قياساتها معها وليست مسائل العلم
إلّا القضايا المشتركة في غرض واحد ـ إلى أن قال ـ ومما ذكرنا تبين أن اقتضا
الصفحه ٥٣٠ : ذلك المنهي
عنه فيكون وجوده مانعا عن صحتها وذلك يستلزم بطلانها عند اقترانها بوجوده الثاني
كونه زيادة في
الصفحه ٥٤٣ :
يقتضي فسادها من
جهة القصور في التقرب به في صورة اجتماع عنوانه مع عنوان المامور به في جهة مشتركة
الصفحه ٥٥٠ :
الايقاعات (١) غير
فرض النهي عن جزئه (٢) لعدم تصور جزء فيه لا في المسبب ولا في السبب أما صورة
الصفحه ٥٥٥ : مثلا الملكية المسببة عن البيع الربوي المعتبر في العرف مبغوضة
للشارع فاذا نهي عنه مولويا لم يكن نهيه هذا
الصفحه ٥٦٤ :
إلّا (١) إذا فرض
كونها في مقام الردع عن بناء العقلاء في هذا التسبب فانه ظاهره في الفساد لو لا
الصفحه ٥٦٧ : حرمه الله حتى
يقع فاسدا ولا يصلحه اجازة السيد فتدل ح على ملازمة النهي المولوي للفساد في المعاملات
ولكن
الصفحه ٥٦٩ : الآملي في المنتهى ص ١٨٥ في الجواب عن الاستدلال قال ان ظاهر من لفظ
العصيان المستند إلى العبد هو كون معناه
الصفحه ١٤ :
للوجود (١) كما
فصلنا الكلام فيه في باب المقدمة لا يبقى مجال منع المقدميّة باستحالة مؤثرية
العدم