الصفحه ٢٣٨ : واشمئزازهم
حيث انه في مثله ربما يتحقق تمام المبغوض في الوقعة الواحدة بصرف الوجود منه
المنطبق على أول وجود
الصفحه ٢٤١ : لا يفرق فيها
بين القليل والكثير والدفعة والدفعات لا مجال لدعوى هذه الكلية حيث امكن في
النواهي الشرعية
الصفحه ٢٨٦ : التركيب بين
العنوانين في المجمع انضماميا لا اتحاديا بل وانما المدار كله في ذلك كما سيجىء إن
شاء الله تعالي
الصفحه ٢٩٠ :
المبغوضية من دون
سراية من فرد كل الى غيره اذا المفروض (١) ان في المجمع اجتمع فرد كل واحد في ضمن
الصفحه ٢٩٢ :
من الطبيعي الى
الفرد في فسحة عن انحاء اختلاف العناوين بل يلتزم بالجواز في المثال المزبور بلا
نظر
الصفحه ٢٩٦ : يرى ان الامر
والنهي يتعارضان في مورد الاجتماع ولا يراه من باب التزاحم بان يرى مصلحة للعلم
موجبة
الصفحه ٣٠٢ : أولا ان
الظاهر ان المحقق النّائينيّ قائل بالعارض الاول وبالعارض الثاني وهو ما له
الواسطة في العروض
الصفحه ٣٢٠ :
على سراية الحكم من الطبيعي إلى (٤) الفرد ولازمه دخول الصلاة في المغصوب في
صغريات كبرى العنوانين
الصفحه ٣٣١ : من العمومات
الناهية عن التصرف في مال الغير بدون رضاه عبارة عن نفس الافعال الشاغلة حركة
وسكونا
الصفحه ٣٥٧ : للازالة
او للغصب فيما نحن فيه ليس مقدورا عليه لان المانع الشرعي كالمانع العقلي فلا
تنطبق عليه الطبيعة
الصفحه ٣٨٥ :
دعوى ان الكراهة
الفعلية (١) متوجه فيها إلى ايقاعها في وقت خاص على وجه يكون المبغوض كينونته في
الصفحه ٣٩١ : العمل بل غاية الامر
______________________________________________________
المحقق العراقي في
الصفحه ٣٩٩ : الحافة
بالكلام وهذا بخلافه في حكم العقل باشتراط القدرة في فعلية التكليف حيث أنه لا
يكون بمثابة قرينة
الصفحه ٤٠٠ : الآتي المناقش فيه.
(٢) توضيح هذا
التقريب ذكر المحقق الاصفهاني في النهاية ج ١ ص ٢٦٧ وهنا طريق آخر
الصفحه ٤٢٠ :
موجب لتكاذبهما في
أصل الاقتضاء (١) فيبقى كل منهما على ظهورهما في ظهور الاقتضاء في عنوانه