الصفحه ٢٤٩ : لرائحة فمه
به ـ واخرى يكون مرآتا وبنحو المعنى الحرفي توصلا به إلى طلب ترك افرادها فالمطلوب
في الحقيقة هو
الصفحه ٢٥٤ : والحرمة ـ قال
في الكفاية ج ١ ص ٢٣٦ ولا التصديقية. لكل علم مبادئ تصورية وهو تصور الموضوع وتصول
المحمول
الصفحه ٢٦٠ : الاجتماع فيه
في الجملة كالسجود حيث اجتمع فيه الامر والنهي باعتبار ايقاعه له تعالى وللصنم وقد
تكون الوحدة
الصفحه ٢٧٠ :
______________________________________________________
من له الامر
والنهي فالاولى في تحرير عنوان هذه المسألة انه هل يوجب اجتماع متعلق الامر مع
متعلق النهي
الصفحه ٣٠٦ : ـ وإلّا ـ اي
ان كان تعدد الوجه مما لا يجدي في تعدد المتعلق ـ لما كان يجدى اصلاحين على القول
بالطبائع كما
الصفحه ٣٢٩ :
الأولى (١) جعل
مركز البحث بعد تسليم كون الجهتين تقييديّتين هل هما من باب اشتراكهما في جهة
ضمنيّة
الصفحه ٣٨١ : وبين مورد
اجتماع الامر والنهي التحريمي على الجواز يتحقق بامكان امتثال امر العبادة في
الاول مطلقا وفي
الصفحه ٣٨٤ :
وأما فيما لا بدل
له (١) كالصلاة في اوقات مخصوصة فيمكن
الصفحه ٣٩٣ : عقلائي وعلى
ذلك يترتب انه يستحيل تداخل الأمرين باندكاك أحدهما في الآخر في موارد الاجارة على
العبادة اذ
الصفحه ٤١١ : فعل
الإنسان المشتمل على الخصوصيات المعلومة الموجبة لكونه صلاة والغصب هو تصرف
الإنسان المكلف في مال
الصفحه ٤٢٤ :
هو الذي ذكرناه من
التفصيل المزبور وعليك بالمراجعة في أبواب الفقه وترى ديدن الاعلام تجدهم انهم لا
الصفحه ٤٣٥ :
يغيّر الواقع
ومضمون الخطاب عما هو عليه من المرجوحية وحيث فرضنا في مقامنا امتناع الاجتماع
ويغلب
الصفحه ٤٥٤ : بالصلاة
في مكان مباح ففي جواز بداره بالصلاة ح والاكتفاء بها وعدم جوازه اشكال اقواه
العدم نظر إلى تمكنه
الصفحه ٤٥٦ :
نعم (١) مع ضيق
الوقت يجب عليه في الفرض المزبور الصلاة ماشيا راكعا كذلك وساجدا بايماء حال مشيه
الصفحه ٤٦٠ : الصلاة الناقصة وهي بالايماء والاشارة قال المحقق العراقي في النهاية
ج ١ ص ٤٤٩ وكيف كان فمما ذكرنا ـ اي