الصفحه ٥٢٧ : المنهي
كان النهي دالا على فساده واما بالنسبة إلى نفس هذا العمل الذي نهي عن اتيانه فلا
دلالة على فساده وح
الصفحه ٥٥٨ : المقامي موجود وإلّا يكون المولى
هو الذي أخل بغرضه بعد ما لم يكن القيد من الأحكام العقلية الواضحة
الصفحه ٤٩٠ :
الغرض (١) من
الفساد في هذه المسألة (٢) هو الفساد الواقعي الناشئ عن قصور في مصلحته (٣) لا
الفساد
الصفحه ٤٩١ :
عن عذر لا يقتضي
الفساد التقربي (١) ومن هذه الجهتين (٢) أمكن دعوى اختصاص هذه المسألة بباب
التعارض
الصفحه ٥٢٠ : يستلزم الشك في كون مورد المعارضة مشروعا فبضميمة اصالة الفساد في كل عبادة
شك في مشروعيتها ينتج الفساد هذا
الصفحه ٥٢٣ :
النهي معارضا له
ولا مقتضيا لفساده (١) فالفساد (٢) في مثل هذا الفرض جاء من قبل المعارضة واصالة
الصفحه ٥٣٥ : فعدم دلالته على فساد المنهي عنه أوضح من بقية النواهي لأنه لا يدل
إلّا على كون متعلقه مانعا من صحة
الصفحه ٥٤٤ :
______________________________________________________
من جهة وضوح عدم
الملازمة بين حرمة المعاملة ومبغوضيتها وبين فسادها وعدم ترتب النقل والانتقال حيث
أنه
الصفحه ٤٩٣ :
وكان مبعّدا محضا
بنهيه فكيف يتقرب به (١) و (٢) ح لا يبقى المجال للبحث عن هذا الفساد وذلك أيضا
الصفحه ٥١٣ : ويكون من باب التعارض لا التزاحم فيكشف
عن ان النهي التحريمي يوجب الفساد والمبغوضية وعدم قصد القربة مع
الصفحه ٤٨٣ :
أم لا ، والظاهر (١)
أن الغرض من الفساد عدم ترتب الأثر المقصود منه من سقوط القضاء والإعادة عند
الصفحه ٥٠٠ :
اصالة عدم
المشروعية في فساد العمل ولو لم يكن في البين نهي (١) مدفوع (٢) بان الغرض من
البحث اثبات
الصفحه ٥٠٢ : في شيء اذ
الكلام والنزاع في دلالة النهي على الفساد وعنده وما ذكر فاسد بالاصل لان الاصل
عدم الصحة واما
الصفحه ٥٠٩ : كاشترى اللحم الدالة تبعا على وجوب دخول السوق ـ إلّا انه داخل في
ما هو ملاكه فان دلالته على الفساد على
الصفحه ٥٢٤ :
الفساد الواقعي (١)
وإلّا (٢) فلا شبهة في انه مع تنجز المنهي عنه لا يصلح ان يتقرب به ولكن قد عرفت