من جهة النهي في غاية المتانة (١) ولكن نقول ان سقوط النهي الأولي بسوء الاختيار لا يقتضي سقوط المبعّدية عما هو نقيض هذا الترك (٢) كما هو الشأن فيمن القي نفسه عن شاهق فاذا بقي النقيض (٣) المزبور على المبعّدية يكفي هذا المقدار لخروجه عن جزئية الصلاة كما لا يخفي ولازمه هو الذي ذكرنا (٤) ولقد اجاد في الجواهر أيضا حيث احتمل في المقام انتهاء الامر إلى (٥) ما ذكرنا من صيرورة تكليفه بالصلاة كتكليف الفرقاء بها من خروج الاكوان الملازمة للغصب المبعد عن حقيقة الصلاة فراجع
______________________________________________________
(١) فالفرق بين الدخول يكون منهيا عنه ويامر بتركه دون الخروج لعدم القدرة عليه صحيح.
(٢) لكن فلنفرض بالدخول سقط النهي عن الدخول وعن البقاء والخروج للاضطرار لكن لا يقتضي سقوط مبعديّة البقاء والخروج لان ترك الدخول بالبقاء والخروج ونقيضه هو البقاء والخروج فيبقيان على مبغوضيتهما كما لو القى نفسه من الشاهق فمن الاول يامر بترك الالقاء ولو القي يبقي استمرار الالقاء على مبغوضيته ولو لا يؤمر بتركه لعدم قدرته.
(٣) اي فرضنا ان نقيض ترك البقاء والخروج مبغوضا ومبعدا وهو البقاء والخروج فلا محالة يكون فعل الصلاة مقترنا للمبغوضية فلا بد وان يصلي ايماء.
(٤) من الصلاة ايماء كصلاة الغرقى.
(٥) مر أن تكليفه تكليف الغرقى الآتي بصلاته ايماء.