فلا يكون (١) نقيض هذه الترك (٢) مبعدا وإنما (٣) المبعد هو نقيض (٤) الترك بترك الدخول والمفروض انه بالعصيان بالدخول سقط النهي (٥) السابق فلا يكون (٦) في طرف الخروج نهي مبعد فلا مانع ح من حفظ الاجزاء الغير المانعة عن الخروج (٧) نعم المانع عنه لا بد وان يلقي (٨) لان مثله أيضا تحت النهي من الاول المقدور امتثاله فيكون مبعدا ومنهيا (٩)
______________________________________________________
(١) بمعنى ان يكون نقيض ترك الخروج وهو نفس الخروج مبغوضا ومبعدا حتى لا يكون الصلاة الكامل صحيحا لمبغوضية الخروج من الاول فاللازم ان الخروج لم يكون مبغوضا في آن من الآنات.
(٢) اي ترك الخروج.
(٣) بل المبغوض هو نقيض ترك الدخول بانه لا تدخل في الغصب والدخول مبغوض.
(٤) اي ترك الغصب.
(٥) وقد عصى المكلف بالدخول وسقط النهي المتعلق عليه بان لا تدخل
(٦) وعلى هذا لا يكون للخروج نهي مبغوض مبعد اصلا حتى من الاول حتى يمنع عن الصلاة الكاملة.
(٧) فالمقتضي وهو اطلاقات الصلاة الكاملة المختار موجودة والمانع مفقود للاضطرار إلى الخروج والغصب فياتي بالصلاة في حال الخروج باجزائها التي لا يمنع من الخروج كالركوع ماشيا دون السجود فانها ايماء وكذا لا ياتي بالجلوس لانهما زائدان على مقدار الخروج.
(٨) اي نضع المانع ونسقطه ولا يأتي بها كالسجدة والجلوس.
(٩) والقدرة عليه باعتباران هذه الاجزاء زائده على التخلص المامور به والمكث في الغصب فيكون قادرا عليه فيحرم.
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٣ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3779_namazej-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
