.................................................................................................
______________________________________________________
الخمر لتداوي فيما اذا امرض المكلف نفسه باختياره مرضا يتوقف زواله على شرب الخمر ـ اي كما في الكفاية ج ١ ص ٢٦٥ واما التصرف بالخروج الذي يترتب عليه رفع الظلم ويتوقف عليه التخلص عن التصرف الحرام فهو ليس بحرام في حال من الحالات بل حاله مثل حال شرب الخمر المتوفق عليه النجاة من الهلاك في الاتصاف بالوجوب في جميع الاوقات الخ الجواب ـ وذلك لان شرب الخمر في الفرض المذكور يتوقف عليه حفظ النفس المحترمة وانقاذها من الهلكة وهو واجب نفسي فلا محالة يكون شرب الخمر واجد الملاك الوجوب الغيري بخلاف الخروج فانه ليس مقدمة لواجب اصلا كما اوضحنا ذلك فيما سبق ـ اي ارجع إلى المجمع ج ٢ ص ٦٦ وقال فتحصل من جميع ما تقدم ان القاعدة تنطبق في المقام وفي الدورة السابقة وان قلنا بان الخروج يكون منهيا عنه ولكن في هذه الدورة نقول بان النهي عقلي ويترتب عليه العقاب من باب اقل المحاذير لا من باب النهي السابق على الدخول كما زعمه المحقق الخراساني ولا على نهج غيره. ومما ذكرنا كله ظهر فساد ما افاده المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٣٨١ في رد الكفاية قال ومن ذلك يظهر فساد ما ذهب اليه المحقق صاحب الكفاية من ان لزوم الخروج في المقام انما هو بحكم العقل ارشاد إلى اخف القبيحين واقل المحذورين وجه الظهور هو ان حكم العقل بذلك انما يكون فيما اذا كان كل من الفعلين قبيحا ومعصية وكان احدهما اقبح من الاخرى واضطر المكلف إلى ارتكاب احدهما في الخارج فيحكم العقل في مثل ذلك باختيار اقلهما قبحا واما في المقام فحكم العقل بلزوم الخروج فيه انما هو بملاك لزومه على من توسط الارض المغصوبة بغير اختياره لان الملاك في الجميع واحد اعنى به ملاك وجوب رد مال الغير إلى مالكه فلا يقع الخروج ح قبيحا ومعصية ليكون حكم العقل بلزومه من باب حكمه الارشادي بلزوم
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٣ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3779_namazej-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
