.................................................................................................
______________________________________________________
التكليف به وكل ما كان كذلك لا يدخل تحت تلك القاعدة قطعا اذ موردها هو ما اذا كان الفعل غير قابل لتعلق الخطاب به لامتناعه فاذا كان قابلا لتعلق الخطاب به ولو عقلا لم يكن هناك ما يوجب سقوط خطابه المتعلق به شرعا فتعلق الخطاب الوجوبي به وكونه داخل تحت تلك القاعدة متنافيان فالالتزام بوجوبه ولو عقلا يستلزم خروجه عن موضوع تلك القاعدة ودخوله تحت قاعدة أخرى فتبين من هذه الادلة بطلان دخول المقام تحت قاعدة ان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. والجواب عنه ـ وفيه ان تنجز النهي عن المكث في المكان يجعله كالمعدوم شرعا ولا ريب في ان المكث والخروج ضدان لا ثالث لهما فلا يرتفعان ولا يجتمعان فاذا تحقق عدم المكث فلا محالة يتحقق الخروج ويكون ممتنع العدم وكذا ما هو بمنزلته اعنى به كون المكث محكوما بعدمه شرعا فانه يستلزم كون الخروج محكوما بوجوده فيكون عدمه ممتنعا ويصح ح تطبيق القاعدة المذكورة عليه. ـ اي توضيح ذلك ذكر في المجمع ج ٢ ص ٦٦ انه فرق بين ارشاد العقل إلى حكم ابتداء والقول بان القدرة شرط لهذا الخطاب او يكون حكمه من باب اللابدية فان الخروج عن الدار وان كان لا بد منه لحكم العقل ولكن يكون من باب اقل المحاذير واقتضاء الضرورة لذلك وهو الحكم الاضطراري الخ ـ فاتضح مما تقدم ان كل واحد من الامور الاربعة المزبورة لا يصح الاستناد اليه في منع كون الخروج من موارد القاعدة المذكورة إلّا انه قد عرفت ان الخروج لكونه غير مقدور شرعا للمزاحمة بينه وبين المكث لم يتعلق به النهي حين تشريع النهي عن الغصب فلا يكون مورد القاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار لان امتناع عدمه لم يكن باختيار المكلف بل بنهي الشارع عن المكث قبل الدخول وبما ذكرنا من ان الخروج كما لا يكون واجبا نفسيا لا يكون واجبا غيريا تعرف انه لا وجه لقياس الخروج في كونه واجبا غيريا على شرب
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٣ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3779_namazej-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
