.................................................................................................
______________________________________________________
انطباق المأمور به عليه قهريا فيكون مجزيا وبالجملة انطباق الطبيعة المأمور بها على الفرد المزاحم يتوقف على عدم تقييدها بقيد القدرة ، وأما إذا كانت مقيدة بها لاقتضاء نفس الطلب ذلك امتنع انطباقها على ذلك الفرد ليتحقق به امتثال الأمر المتعلق بصرف وجودها فلو بنينا على اشتراط صحة العبادة بتعلق الأمر بها فلا بد من الالتزام بفساد الفرد المزاحم لخروجه عن حيز الطبيعة المأمور بها. أما للنهى وأما لتقيدها بالقدرة المانع من انطباقها على الفرد المزاحم نعم إذا بنينا على كفاية الاشتمال على الملاك في الصحة فلا بد من الالتزام بصحة الفرد المزاحم في الصورتين لما عرفت من أنه تام الملاك حتى بناء على كونه منهيا عنه أيضا. وأجاب عنه استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٩ فهو أولا التزامه بصحة توجيه المحقق لو لا أخذ القدرة قيدا وشرطا في المأمور به مع أن التوجيه المزبور لا يتم على مختار صاحب الايراد حتى مع الغض عن أخذ القدرة قيدا في المأمور به لان توجيه المحقق لا يتم إلا على القول بأحد الأمرين. أما إمكان الشرط المتأخر ، وأما إمكان الواجب المعلق لان فعلية الأمر بالواجب الموسع في حال مزاحمة الواجب المضيق مع كون القدرة شرطا في فعلية التكليف ومع عدم القدرة في نظر الشارع على الموسع في حال مزاحمة المضيق لا تتأتى إلا إذا اكتفينا بالقدرة على الموسع في الزمان الثانى أعنى به حين ارتفاع المزاحمة بالمضيق فالاكتفاء بالقدرة المتأخرة في فعلية الأمر في الزمان الاول هو أحد فروع القول بالشرط المتأخر أو إذا قيل بأن الواجب الموسع وإن كان وجوبه حال المزاحمة فعليا إلا أن ظرف امتثاله والاتيان بمتعلقه هو الزمان الثانى اعنى به حين ارتفاع المزاحمة وهو تمسك بالواجب المعلق وصاحب الايراد لا يقول بكل منهما وثانيا ان ما ذكره وجها للفرق بين مختاره ومختار المحقق فليس بوجه يوجب الفرق في النتيجة وذلك لأنا لو سلمنا ان نفس