.................................................................................................
______________________________________________________
موجب لسقوط النهي عنه فيه وعليه يكون الواجب على المكلف ح هي صلاة المضطر اعني بها الصلاة جالسا موميا لان الصلاة لا تسقط بحال قلت لا ريب في الكبرى واما الصغرى وهي ان صلاة المختار تستلزم تصرفا في المكان اكثر من صلاة المضطر فهو توهم محض لان صلاة المختار لا تستلزم تصرفا في المكان اكثر من كون الانسان فيه وهو نفس الكون الذي اضطر اليه المكلف فما يشغله الانسان من المكان في حال قيامه لا يزيد على ما يشغله في حال جلوسه وكذا ما يشغله في حال ركوعه وسجوده لان المحتاج إلى الحيز هو جسم الانسان وهو في حال الجلوس لا ينقص عنه في حال القيام او في حال الركوع او السجود هذا عقلا واما عرفا فعدم استلزام صلاة المختار للتصرف في المكان اكثر من التصرف بصلاة المضطر اوضح من ذلك بشهادة الوجدان. وكان هذا التوهم من المحقق النّائينيّ في الاجود ج ١ ص ٣٧٣ قال ان الاعتبار في صدق التصرف الزائد على قدر الضرورة انما بنظر العرف لا بالدقة الفلسفة اي يقال يشغل مقدارا معينا من الحيّز على كل حال ـ ولا ريب في ان الركوع والسجود بعد ان عرفا من التصرف الزائد فلا يكون الاضطرار إلى الغصب موجبا للترخيص فيهما فلا بد من الاقتصار على الايماء بد لا عنهما ، وقد عرفت الجواب عنه واجاب بمثل ذلك استادنا الخوئي في هامش الاجود ج ١ ص ٣٧٣ الظاهر ان المكلف اذا كان مضطرا إلى المكث في المكان المغصوب لا يفرق الحال بين ان يكون راكعا او ساجدا فيه وان يكون قائما فيه فكما ان الركوع او السجود تصرف فيه كذلك القيام تصرف فيه أيضا فلا وجه ح للقول بلزوم الاقتصاد على الايماء بدلا عن الركوع والسجود واما دعوى انهما يعدان بنظر العرف من التصرف الزائد فهي دعوى بلا بينه وبرهان ، وقال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٤٤ وأما لو كان الغصب هو خصوص الارض دون الفضاء فمقتضى القاعدة في هذا الفرض هو تقليل الغصب مهما أمكن ولازمه هو وجوب الاتيان بالصلاة ح قائما موميا لسجوده نظرا الى ما يلزم من وضع
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٣ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3779_namazej-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
