.................................................................................................
______________________________________________________
التقرب بملاك الأمر المشتمل عليه مورد الاجتماع لأنه فعل واحد وجودا وإن كان متعددا جهة والعقلاء لا يرون تعدد الجهة موجبا لتعدد ذي الجهات بل التعدد منوط بتعدد الوجود في نظرهم وبما أن المجمع واحد وجودا ومبغوض فعلا فيمتنع في نظرهم التقرب به في هذا الحال فلا يتأتى من العاقل الملتفت إلى النهي قصد التقرب بالملاك الذي يشتمل عليه مورد الاجتماع وبهذا يتضح وجه الاجماع على صحة الصلاة في المكان المغصوب في حال عدم العلم بالنهي أو الغصب قصورا وفسادها في حال العلم بالنهي والغصب أو الجهل بأحدهما تقصير وتوهم أن المجمعين كلهم من القائلين بالجواز بعيد في نفسه مع أنه خلاف المعروف من مذهب القدماء فإن أكثرهم إن لم يكن كلهم قائلون بالامتناع هذا كله مع وجود المندوحة. والأمر كما ذكره.
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٣ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3779_namazej-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
