مستقلين يكون أحدهما بحسب العنوان غير الآخر فيجري في مثله حكم التزاحم وان (١) الأصل فيه هو التزاحم إلى أن يفهم خلافه وبين (٢) صورة تعلق الخطابين بعنوان واحد بأنه لا محيص من اجراء حكم التعارض عليه وهو الأصل فيه إلى أن يفهم خلافه (٣) وربما يلحق بذلك (٤) ايضا صورة كون العنوان المأخوذ في أحد الخطابين جزء لموضوعه (٥) وفي الآخر تمامه (٦) فان الخطاب المتعلق بتمامه ايضا يمنع عن النقيض بجميع مباديه في
______________________________________________________
(١) والضابط في مثل ذلك في مرحلة الاثبات ترتيب آثار التزاحم لشمول الاطلاق لكل واحد منهما بالخصوص.
(٢) وفي صورة تعلق الخطابين بعنوان واحد هو التكاذب الأصل فيه إلّا أن يثبت خلافه.
(٣) من تعدد الجهة والحيثية أو مأخوذة من مراتب الوجود المتفاوتة أو نحو ذلك.
(٤) وقد تقدم مفصلا في العام والخاص المطلق وان قسم منه لا يبعد دخوله في محل النزاع وسيأتي أيضا وعلى أي حال قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤١١ ظهر لك الحال في صورة الأمر بالمطلق والنهي عن المقيد كقوله صل وقوله لا تصل في الدار المغصوبة ، حيث انه ثبوتا وان أمكن كونه من باب التزاحم إلّا انه اثباتا لا بد فيه من اعمال قواعد التعارض نظرا إلى كشف دليل الخاص ح في فرض اقوائيته عن تضييق دائرة التكليف في طرف العام بغير المقيد بجميع مراتبه.
(٥) كلا تصل في الدار المغصوبة.
(٦) كصل.
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٣ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3779_namazej-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
