.................................................................................................
______________________________________________________
الصلاة فعل الإنسان المشتمل على الخصوصيات المعلومة الموجبة لكونه صلاة والغصب هو تصرف الإنسان المكلف في مال غيره بغر اذنه فاذا صدق هذان الفعلان على بعض أفعال الإنسان فقد اشتركا أيضا في موقع الصدق كالصلاة في المكان المغصوب فإن مفهوم الصلاة يصدق بجزئه العام أعني به الفعل على حركة المكلف في المكان المغصوب يصدق بجزئه العام المزبور على تلك الحركة نفسها وهذا الفعل الخارجي الواحد الذي صار مقوما لمصداق الصلاة ومصداق الغصب لا يعقل أن يكون محبوبا ومبغوضا لشخص واحد في زمان واحد فلا محالة يقع التزاحم والتصادم بين ملاكات الأحكام في ذلك الفعل الواحد في تأثير الحب والبغض في نفس الحاكم فاذا فرض أن أحد الملاكين أقوى من الآخر يكون له الأثر في نفس الحاكم وتتبعه الإرادة أو الكراهة.
وتطويل الكلام في هذه الأمور لاجل ان يتضح الفارق بأحسن وجه وتحصل أنه ذهب صاحب الكفاية ج ١ ص ٢٤٥ أنه كلما كانت هناك دلالة على ثبوت المقتضي في الحكمين كان من مسألة الاجتماع وكلما لم يكن هناك دلالة عليه فهو من باب التعارض مطلقا إذا كانت هناك دلالة على انتفائه في أحدهما بلا تعيين ولو على الجواز وإلّا فعلى الامتناع الخ. يعني وإن لم تكن دلالة على انتفاء المناط في أحدهما ولم يحرز ثبوت المناط فيهما ولو لمانع فعلى الامتناع يكون من التعارض إذ لا طريق إلى ثبوت المناطين ، وأما المختار تبعا للمحقق العراقي أيضا ذلك لكن على الامتناع ليس من التعارض لما لنا الطريق في احراز ثبوت المناط فيهما فيما لم يحرز ثبوت ذلك وذلك لما عرفت أن الدلالة الالتزامية لا بد وأن تكون تابعة للدلالة المطابقية ثبوتا ووجودا ولا يجب أن يكون تابعة لها حجية واثباتا إذ لا مانع من التفكيك بينهما إذا ساعده الجمع العرفي كما تقدم مفصلا ، والمحقق النائيني اختار أن تنافي الدليلين في مرحلة جعل الأحكام هو التعارض وتنافي الحكمين في مقام الامتثال هو التزاحم وقد مر مفصلا.