.................................................................................................
______________________________________________________
فيه نتائج باب التزاحم وحكمهم بصحة الصلاة مع الجهل بالغصبية أو بحرمته فلا وجه لاخراج مورد التصادق على الامتناع عن باب التزاحم وادراجه في صغريات باب التعارض على خلاف مشى القوم في ذلك إلّا إذا كان لك اصطلاح خاص ذلك هذا ـ إلى أن قال في ص ٤٣٦ ـ أن المسألة كانت من صغريات باب التزاحم دون التعارض ولو على الامتناع ومن ذلك لا بد من احراز الملاك والمقتضي لكل واحد من الحكمين على الاطلاق حتى في المجمع كي يحكم عليه على الجواز بكونه محكوما بحكمين من المحبوبية والمبغوضية والارادة والكراهة وعلى الامتناع بأقوى الملاكين لو كان أحدهما أقوى وإلّا فيحكم آخر غيرهما مثلا ولقد عرفت أيضا بيان الفرق بين باب التزاحم والتعارض وإن المدار في باب التزاحم إنما هو على تزاحم الملاكين في مقام التأثير في الرجحان والمرجوحية أو في عالم الوجود ومرحلة فعلية الارادة والكراهة كما في المتضادين وجودا ومنه باب الاجتماع بناء على الجواز خصوصا مع عدم المندوحة لا على تزاحم الحكمين في مقام الامتثال كما توهم وإلّا فكما عرفت لا يكاد ينتهي النوبة إلى مقام تزاحم الحكمين حتى في المتضادين اللذين يلازم امتثال أحدهما عصيان الآخر إلّا على فرض جعل القدرة من شرائط تنجز التكليف لا من شرائط أصل التكليف وفعليته وإلّا فعلى فرض كونها من شرائط أصل التكليف وفعليته كما هو التحقيق لا يكاد يكون مجال لوقوع المزاحمة بين الحكمين الفعليين حتى في المتضادين وجودا من جهة وضوح استحالة تشريح الحكمين ح على الإطلاق في المتضادين نظير امتناع تشريح الحكمين في مجمع العامين من وجه فلا بد على هذا الملاك ح من ادراج جميع هذه الموارد في باب التعارض مع أنه كما ترى ح فلا محيص من الالتزام بما ذكرناه من المعيار بجعل المناط في باب التزاحم على تزاحم الملاكين من المفسدة
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٣ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3779_namazej-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
