بالمتضادين وجودا (١).
______________________________________________________
(١) ان حقيقة التزاحم انما هو تنافي الحكمين في مقام الامتثال الناشئ من عجز المكلف عن امتثالهما معا ومن الواضح انه بناء على الامتناع يقع التنافي بين الوجوب والحرمة في مورد الاجتماع في نفس الجعل بلا دخل لعجز المكلف عن امتثالهما معا ـ إلى أن قال في ص ٣٦ فلان التزاحم في الملاكات باعتبار تأثيرها في حكم الحاكم وإن كان مما لا ينكر إلّا انه أجنبي عن التزاحم في محل الكلام فإن التزاحم في محل الكلام إنما هو في ما إذا تم كل من الحكمين في نفسه وجعل على موضوعه المقدر وجوده ـ أي تحقيق الانشاء ـ لكن وقع التزاحم في مقام الامتثال ـ أي الفعلية ـ لفرض عدم قدرة المكلف على امتثال كليهما وصلوح كل منهما لان يكون شاغلا للمكلف بامتثاله عن امتثال غيره ورافعا لموضوعه أعني به القدرة على ايجاد متعلقه فاذا فرض كون أحد الحكمين أهم من الآخر تعين ذلك في كونه معجزا عن امتثال الآخر دون العكس ـ إلى أن قال ـ بخلاف التزاحم في الملاكات باعتبار تأثيرها في حكم الحاكم فإن المناط فيه هو علم الأمر وجهله بها لا دخل لعلم المكلف وجهله بها أصلا ـ وعليه فاذا كان أحد الملاكين ارجح من الآخر في نظر الامر كان التأثير له لا محالة وكان الحكم في مورد الاجتماع على طبقه فيخرج المجمع بذلك عن حيز الحكم الآخر رأسا إذ المفروض غلبة ارجح الملاكين على الآخر في مقام التأثير في نظر الآمر ـ إلى أن قال في ص ٣٥٦ مضافا إلى ما ذكره يستلزم عدم تحقق مورد للتعارض أصلا لأن انتفاء الملاك في أحد الحكمين لا يمكن استكشافه من نفس الدليلين لعدم تكاذبهما في وجدان كل من المتعلقين لملاك الأمر والنهي وإنما تكاذبهما في نفس مدلوليهما أعني الوجوب والحرمة فلا بد من أن يكون استكشاف انتفاء الملاك في أحدهما من دليل خارجي وهو مع ندرته على فرض