الصفحه ١٢١ : كانت القضايا التقييدية التوصيفية باعتبار
اشتمالها على النسبة الثابتة الوقوعية في رتبة متأخرة عن القضايا
الصفحه ١٢٦ : التخلص عنه بتركه العصيان. واشار إلى ذلك في الكفاية ج ١ ص
٢١٣ بقوله لا يقال نعم ـ اي سلمنا ثبوت الامر
الصفحه ١٧٧ : له ـ اي
المقدمة انما تتصف بالوجوب اذا وقعت في سبيل التوصل بها إلى الواجب النفسي المتوقف
عليها فإذا لم
الصفحه ٣٤٨ : فلا تضيق النفس عن قبول الإرادات متعددة او كراهات كذلك في
زمان واحد ـ إلى ان قال ـ واما من حيث المتعلق
الصفحه ٤٣٧ : الفعل عن قابلية التقرب به فعليه يكون الفعل مقربا فيصح
التقرب به او بقصد امتثال الامر المتوهم ـ إلى ان
الصفحه ٧ : ، ولكن قد مر أن المسألة الاصولية يكون الحكم الثابت فيها
ناش عن ملاكات متعددة ، وأما الفقهية هي ما يكون
الصفحه ٨٣ : عن جميع
أنحاء تروكه حتى الترك الملازم مع وجود ضده بل بإيجاب ناقص مقتضاه عدم المنع إلا
عن بعض أنحا
الصفحه ٣٤٢ : بلا سراية المحبوبية إلى غير هذه الجهة كما ان المبغوضية أيضا متعلقه
بالجهة الوافية بالمفسدة من دون
الصفحه ٤٤٧ : يشغله في حال ركوعه وسجوده لان المحتاج إلى الحيز هو جسم
الانسان وهو في حال الجلوس لا ينقص عنه في حال
الصفحه ٥٤٩ : بالمباشرة وهذا الفعل قد يعبر عنه بالمسبب لان العقد آلة هذا الايجاد ـ أي
المراد بالتسبب ايجاد المسبب بما أنه
الصفحه ٥٦٣ : يقتضي فسادها كما تقدم في المعاملات بالمعنى الأعم
ومن (٣) التأمل في ما ذكرنا أيضا ظهر حال النهي عن
الصفحه ٤٢ : على الأمر به والمفروض عدمه وأجاب عنه في الكفاية بقوله وفيه انه
يكفى مجرد الرجحان والمحبوبيّة للمولى
الصفحه ١١٨ : عن مقام
الانشاء لما عرفت من انه يستحيل خروج الواجب المشروط بعد حصول شرطه الى الاطلاق
فضلا عن كونه في
الصفحه ٣٩٢ : الناشي من الاجارة فهو لم يتعلق بها بل تعلق
باتيان العبادة بداعي الامر المتوجه إلى المنوب عنه بداهة ان ذات
الصفحه ٤٦٧ : فعلا وتركا
في ظرفه المعد لوجوده امتنع تعلق التكليف به وعليه يكون الخروج غير منهي عنه ولو
قبل الدخول