الصفحه ٩٩ :
الذاتي والملاكي لاستحالة الاطلاق اللحاظي في موارده كما مر. الثالث أن يكون الخطاب
بنفسه مقتضيا لوضع ذلك
الصفحه ١٠٠ :
______________________________________________________
(١) الوجه الثالث
ذكر استادنا الآملي في المنتهى ص ٥٢ ان من المعلوم ان الامر بذات كل واحد من
الضدين لا استحالة
الصفحه ١٠٤ :
______________________________________________________
(١) قال المحقق
الاصفهاني في النهاية ج ١ ص ٢٣٦ ثالثها وهو امتن الوجوه ان المحال في طلب الضدين
هو الجمع
الصفحه ١١٣ : ويسمى هذا القسم من الإطلاق بالاطلاق الذاتي والملاكي لاستحالة الاطلاق اللحاظي
في مورده الثالث ان يكون
الصفحه ١١٤ : إليه كما لا
يخفى وح ربما يكون قصد القربة من قبيل الثالث الذي يكون الحكم محدثا له ومع ذا
امكن اطلاق
الصفحه ١٢١ : الفاء التي هي رتبة وجود المراد بل كان مثل هذه الرتبة رتبة سقوطها عن
التأثير كما هو واضح الأمر الثالث لا
الصفحه ١٢٣ :
______________________________________________________
(١) مولويا اشارة
إلى ما تقدم من انه اذا كان الضدان مما لهما ثالث يجب كل واحد منهما تخييرا شرعيا.
(٢) كما هو
الصفحه ١٢٧ : الماتن في النهاية ج ١ ص ٣٧٥ بقوله فمدفوع بما عرفت في المقدمة الثالثة من
استحالة ان يكون لكل امر إطلاق
الصفحه ١٤٠ : فالعقاب على تركهما قبيح ولا يمكن الجواب عنهما إلّا
بما ذكرنا. وتقدم الكلام فيه.
الموضع الثالث قال
صاحب
الصفحه ١٥٦ : لفعلية خطاب المهم وترك امتثاله في الآن الثاني والثالث إلى ان يفرغ
المكلف من فعل المهم شرطا متأخر وأن شئت
الصفحه ١٧٢ : الفوائد ج ١ ص ٣٨٣ في المسألة الثالثة من مسائل الترتب هي ما اذا كان التزاحم
واقعا بين المقدمة وذيها والاقوى
الصفحه ١٧٥ : المذكور بصدد
إثباته. ونعم ما أفاد.
الجهة
الثالثة : قال المحقق
النائيني في الفوائد ج ١ ص ٣٨٥ وبالجملة
الصفحه ١٧٦ : في المقام
حتى نرجعه إلى وصف التعقب وسيتضح لك دفع الاشكالين بما سنذكره في الجهة الثالثة
التي نذكر فيها
الصفحه ١٨٢ : الاول ذكر المحقق النّائينيّ في الاجود ج ١ ص ٣٢٦ وأما القسم
الثالث وهو ما اذا كان التزاحم ناشئا من ملازمة
الصفحه ١٩٢ : القتل بالنسبة إلى بعض دون بعض فهذا يخرج عن اللغوية.
الجهة
الثالثة في الثمرة : قال المحقق النّائينيّ في