الصفحه ٢٩٩ : القدرة كاف في جواز
التكليف عقلا بلا شبهة وبما ان ظاهر الخطاب هو تعلق التكليف بنفس الفعل التوليدي
فلا موجب
الصفحه ٥٥٦ : ذلك أيضا من كلّية النواهي الواردة في مورد المعاملات
العقلائية إذ هي ظاهرة في الرادعية الكافية لاثبات
الصفحه ٥٥٧ : العرف والعقلاء وكاف لاثبات الفساد كبيع المنابذة ونحوه ، قال استادنا
الآملي في المنتهى ص ١٨٢ وأما إذا لم
الصفحه ٥٦٤ : الاقتران بما يصلح للقرينيّة بحكم المجمل وحينئذ يرجع
الأمر إلى أصالة عدم الرادعية الكافية في صحة المعاملة
الصفحه ٥ :
مقالة (١) في أن
الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضده أم لا على أقوال (٢) ثالثها التفصيل بين الضد
الصفحه ١٨ : الثالث للدور ج ١ ص ٢٠٧.
قال : كيف ولو
اقتضى التضاد توقف وجود الشيء على عدم ضده توقف الشيء على عدم مانعة
الصفحه ٤٠ : قال ص ١٢٢ وثالثها إن ترك الحرام عين فعل المباح
فوجوب تركه ليس إلا وجوب فعل المباح إلخ. وهذه الوجوه
الصفحه ٥٤ :
الأمر تشريعا بالمادة على الاطلاق أيضا ، ثالثها دلالتها على اتصاف المادة بالملاك
على الاطلاق أيضا وحيث دل
الصفحه ٥٥ :
الاوليين وبقيت الدلالة الثالثة من دون معارض يوجب سقوطها عن الحجية. وأورد عليه
بوجهين :
الوجه الاول : ما
الصفحه ٦٢ : التكليف بما لا يطاق كوجوب القيام دائما والقعود
دائما.
الثالث موارد
اجتماع الأمر والنهي فيما إذا كان هناك
الصفحه ٦٥ : ما هو الأهم بحكم العقل ، أما
صغرى الهم يكون من الشرع وهذا ليس ببعيد.
الجهة
الثالثة : قد اشتهر بينهم
الصفحه ٧٢ : المائية يعجز عن إدراك تمام الصلاة في الوقت فيجزي الادراك ركعة ويشمله
أدلته.
الأمر
الثالث : قال المحقق
الصفحه ٧٨ : الآخر زمانا إلخ
إنما يصح في فرض تساوي الملاك بينهما أو احتمال كون كل منهما أهم من الآخر.
الثالث : أيضا
الصفحه ٨٢ : بالنسبة إلى الشرط المعلق عليه. وثالثها : رجوعه إلى
وجوب كل واحد منهما على التعيين ولكنه لا بإيجاب تام بنحو
الصفحه ٨٦ : الثالث من الوجوه المتصورة في كيفية التكليف
التخييري. وذكر المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٢٧٩ في وجه كون