الصفحه ٥٤٠ : فان كان وجوده لموضوعه انضماميا
فالنهي عنه إذا لم يكن ارشادا إلى مانعية المنهي عنه فالنهي عنه لا يوجب
الصفحه ١٦ :
هذا الكلام (١)
اخراج عدم المانع كلية عن إجراء العلة وهو كما ترى
الصفحه ١٩٠ : بل غير جائز
لان الانشاء بداع البعث مع العلم بانتفاء شرط بلوغه إلى مرتبة الفعلية غير معقول
وبداع
الصفحه ٤٠٣ : التأثير من حيث الرجحان لدى المولى إلى باب التعارض (٣)
وتخصيص باب التزاحم
الصفحه ٤٠٤ : كونه معجزا عن امتثال الآخر دون العكس ـ إلى أن قال ـ بخلاف
التزاحم في الملاكات باعتبار تأثيرها في حكم
الصفحه ٤٩٢ : (٤) ولكن أنت خبير (٥) بأنه بعد اثبات توجه النهي إلى موضوع
الأمر لا نزاع لأحد في منعه عن التقرب بمثله بل لا
الصفحه ٥٥٧ : الآملي في المجمع ج ٢ ص ٩١ لا يقال أن المعاملات تحتاج إلى امضاء
الشارع فحيث يكون النهي عنها لا يكون لنا
الصفحه ٥٤٢ : النظر إلى
الاجنبية في أثناء الصلاة ـ أي لا يوجب فسادها ـ وأجاب عنه استادنا الآملي في
المجمع ج ٢ ص ٨٤
الصفحه ٥٥٣ : كالنهي عن بيع المصحف ـ أو التسبيب ـ أي
كالظهار فان التسبيب به إلى الفراق بين الزوجين مبغوض ولكن لو لم
الصفحه ٥٣٠ : ذلك المنهي
عنه فيكون وجوده مانعا عن صحتها وذلك يستلزم بطلانها عند اقترانها بوجوده الثاني
كونه زيادة في
الصفحه ٦٧ :
لوجود الأمر إنما هو باعتبار كشفه عن وجود المصلحة في متعلقه وبلوغه الى مرحلة
الوفاء بالغرض الفعلى نظرا
الصفحه ٢١١ :
بالطبيعي عن نحو صرف الوجود إلى حصة اخرى في هذا الظرف فهو ناشئ من تخيل ان سريان
الطلب من الطبيعي إلى الحصص
الصفحه ٢٥١ : السريان يحتاج
إلى مئونة زائدة فان الظاهر ان كل فرد يكون منهيا عنه وان لم يكن الامتثال بالنسبة
إلى سائر
الصفحه ٣١٦ : منهما عن وجود ملاك
التكليف في ذلك الشيء الواحد فمتعلق الامر يتضمن وجود المصلحة الداعية إلى الامر
به
الصفحه ٩٢ : الامر بالأهم ثمرة مهمة جدا ـ إلى ان
قال ـ ان مسألة الترتب من المسائل العقلية فان البحث فيها عن الامكان