الصفحه ١٩٦ : إلّا هي فلا تكون ايضا مورد للمصلحة ليتعلق بها الطلب بل المقصود من
ذلك هي الطبيعة بالاعتبار الثالث الذي
الصفحه ٣٩ : الملاك جزافا
إلى أن قال ومما ذكرنا ظهر عدم تمامية ما احتمله شيخنا الاستاد في الضدين الذين
ليس لهما ثالث
الصفحه ٥٧ : إلى نفى
الثالث أمر مسلم عندهم وهو الدلالة الالتزامية أيضا فالصحيح هو إمكان التمسك
بإطلاق الهيئة وقال
الصفحه ٨١ : الحكم فنقول إما
إذا كانا متساويين في الملاك والمصلحة وكانا أيضا مضيقين فإن لم يكن لهما ثالث كما
في
الصفحه ١٥١ : إلى
المكلف وهو كما يقدر على تركهما معا بأن لا يقرأ او قرأ ولم يكن بداعي القربة فهنا
ايضا يكون الثالث
الصفحه ٢٢٠ : إلّا بناء على جريانه في القسم
الثالث من اقسام استصحاب الكلي وهو ما إذا شك في حدوث فرد كلي مقارنا
الصفحه ٢٥٢ : العنوانين على اقوال ثالثها الجواز عقلا والامتناع عرفا
قال الشيخ الانصارى في مطارح الانظار ص ١٢٩ انهم اختلفوا
الصفحه ٣٤٥ : تمهيد مقدمات إحداها انه لا ريب في الاحكام
الخمسة متضادة في مقام فعليتها ـ اي المرتبة الثالثة للحكم فان
الصفحه ٣٨٨ : امكانه بما ذكرنا وثانيا ان ذلك يرجع إلى اقلية الثواب وقد عرفت بعده.
(١) الوجه الثالث
هو ما ذهب اليه
الصفحه ٤٤٣ : واخرى يقطع ببقاء اضطراره
إلى آخر الوقت وثالثة يشك في ذلك وعلى التقادير تارة يكون الغصب مجموع الفضا
الصفحه ٤٦٠ : بسجوده ولا ينتهي النوبة في هذا الفرض إلى الصلاة في حال السكون والاستقرار.
الصورة الثالثة قال المحقق
الصفحه ٥٤٨ :
عن عقده كالبيع
والصلح وأمثالهما ، وأخرى (١) متعلق بعنوان عقده الذي هو بمنزلة السبب له وثالثة
الصفحه ٥١ : .
التنبيه
الثاني : تقدم في ثمرة
البحث إن اشتمال الفعل على ملاك العبادة كاف في صحة التقرب به ووقوعه عبادة هذا
الصفحه ١٥٩ : كاف في تحقق الشرط
المزبور لإطلاق دليله وقد مر. وتوضيح الجواب ذكر استادنا الآملي في المجمع ج ١ ص
٣٦١ هو
الصفحه ٢٣٧ : الواضح ان مجرد الالتفات إلى الفعل كاف في المنع عنه فانه سبب لعدم دعوة
الفائدة إلى ارادته ومطلوبية الكف