الصفحه ٨٤ : الاخير
الذي عرفت رجوعه إلى وجوب كل واحد منهما على التعيين لكنه لا بإيجاب تام كى يقتضى
النهى عن جميع أنحا
الصفحه ٤٦٤ : . ـ وذهب ثالث إلى ان الخروج محرم شرعا لعموم النهي عن
التصرف في مال الغير بغير اذنه الشامل للخروج ولكن بعد
الصفحه ٢١٠ : إليها ـ أي كحيثية الصلاتية بالنسبة إلى الصومية مثلا نظير الناطقية
لا الناهقية ـ بل ولعله لا محيص عنها من
الصفحه ٣٧٨ : .
(٢) وأما النهي
مطلقا ولو كان تنزيهيا فبما انه يزجر عن فعل متعلقه بنحو الطبيعة السارية فينحل
إلى نواهي
الصفحه ٩٥ : سائر المقدمات وعدم سائر الاضداد كان اللازم هو
المصير إلى سقوط الامر عن المهم على الاطلاق وعدم الامر به
الصفحه ٤٨٧ : امر المولى باكرام المصلي ونهي
عن اكرام الغاصب فلا بد ح من الرجوع الى قواعد التعارض واما اذا كانت
الصفحه ٣٣٠ : الارض ونحوها في حال
الاختيار فتأمل الى أن قال ولكن التحقيق في المقام هو ما عرفت من عدم خروج الاكوان
عن
الصفحه ٢٩٨ :
فلا بد من اعمال قواعده ورفع اليد عن احدهما تعيينا او تخيير الى ان قال في ص ٣٤٧
فيما اذا كان المامور به
الصفحه ٤٣٥ : (٢)
______________________________________________________
(١) حاصله ذكر
استادنا الآملي في المنتهى ص ١٥٠ ان المانع من فعلية كلا الخطابين هو عجز المكلف
عن امتثالهما معا
الصفحه ٥٤١ : ج ٢ ص ٣٩٩ ، وأما النهي عن شرط العبادة
أو وصفها فان رجع إلى النهي عن نفس العبادة كان حكمه حكمه وذلك مثل النهي
الصفحه ٤٤٣ : . وعلى اي تحقيق الكلام في ذلك في ضمن أمور.
(٢) الامر الاول
هو الاضطرار الى الغصب لا عن سوء اختياره وعدم
الصفحه ١٧٩ : إثباته من دعوى كون الوجوب الغيري في رتبة الوجوب النفسي لاستنتاج
فأخر حرمة المقدمة عن وجوبها في الرتبة فإن
الصفحه ٥٣٣ : المحرم ليس
منه على الفرض فالتحقيق أنه لا تبطل الصلاة باتيان الجزء المحرم إلّا فيما ورد
النهي عنه في خصوص
الصفحه ٣٢٣ : إلى عدم الاجتماع بالنسبة
إلى نفس الاكوان مع الالتزام بالجواز في الجهات الزائدة عن الاكوان من الخصوصيات
الصفحه ٣٤٩ : ـ ضرورة
ان البعث ليس نحوه ـ اي نحو الاسم والعنوان ـ والزجر لا يكون عنه وانما يؤخذ في
متعلق الاحكام آلة