ومنها (١) ان مقتضي اطلاق الخطابين (٢) شمول الحكم بجميع مباديه (٣) للمجمع غاية الامر لا بد من رفع اليد عن حجيّة هذا الظهور في فعلية الارادة والكراهة مطلقا (٤) بل عن فعلية المحبوبية
______________________________________________________
(١) الرابعة تعرض لذلك صاحب الكفاية وغيره قال فيها ص ٢٤١ ج ١ انه لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلّا اذا كان في كل واحد من متعلقي الايجاب والتحريم مناط حكمه مطلقا حتى في مورد التصادق والاجتماع كي يحكم على الجواز بكونه فعلا محكوما بالحكمين وعلى الامتناع بكونه محكوما بأقوى المناطين او بحكم آخر غير الحكمين فيما لم يكن هناك احدهما اقوى كما ياتي تفصيله واما اذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك فلا يكون من هذا الباب ولا يكون مورد الاجتماع محكوما إلّا بحكم واحد منهما اذا كان له مناطه او حكم آخر غيرهما فيما لم يكن لواحد منهما قيل بالجواز او الامتناع. فالنزاع في المقام مختص بما اذا كان العنوانان المجتمعان في وجود واحد واجدا احدهما لملاك الامر والآخر لملاك النهي وإلّا فان فقد المقتضي لهما او لاحدهما فلا مجال لاجتماع واما الكاشف عن ذلك.
(٢) قال المحقق الماتن الكاشف عن ذلك هو اطلاق الخطابين وقال صاحب الكفاية ج ١ ص ٢٤٢ أنه قد عرفت أن المعتبر في هذا الباب أن يكون كل واحد من الطبيعة المأمور بها والنهي عنها مشتملة على مناط الحكم مطلقا حتى في حال الاجتماع فلو كان ما دل على ذلك من اجماع أو غيره فلا اشكال ولو لم يكن إلّا اطلاق دليلي الحكمين ففيه تفصيل. وسيأتي.
(٣) ومقتضى هو شمول الحكم للمجمع من الارادة والكراهة والعزم والمصلحة والمفسدة وسائر مباديه وكذا مراتبه على القول به.
(٤) لكن قد تقدم مفصلا أنه لا بد من رفع اليد عن حجية هذا الظهور والاطلاق بالنسبة إلى الارادة الفعلية والكراهة الفعلية لتضاد الاحكام وانما الكلام في المحبوبية والمبغوضية أما على القول بالجواز فنعم على ما تقدم فيكون محبوبا بمرتبة من الوجود ومبغوضا بمرتبة أخرى.