كونه لازمة ولا مجال للمصير إلى الطرفين (١) كما لا يخفى فتدبر (٢).
______________________________________________________
(١) قال المحقق الماتن انه لا يمكن المصير إلى شيء منهما لا الاول وهو انطباق عنوان على الترك لانه يبتني على أن الامر يقتضي النهي عن ضده ولا الثاني فلذا قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٣٥ واما الثاني فلكونه مخالفا لما يقتضيه ظهور النهي من التعلق بنفس العمل لا بما يلازمه من امر آخر كما هو واضح.
(٢) الوجه الخامس وهو ما اختاره المحقق النّائينيّ في الاجود ج ١ ص ٣٦٥ والتحقيق في الجواب عن هذا القسم يتضح برسم مقدمة نافعه في جملة من الموارد وهي انه لا شبهة في ان النذر اذا تعلق بعبادة مستحبة فالامر الناشئ من النذر يتعلق بذات العبادة التي كانت متعلقه للامر الاستحبابي في نفسها فيندك الامر الاستحبابي في الامر الوجوبي ويتحد به فيكتسب الأمر الوجوبي جهة التعبد من الأمر الاستحبابي كما ان الامر الاستحبابي يكتسب جهة اللزوم من الامر الوجوبي فيتولد من اندكاك احد الأمرين في الآخر امر واحد وجوبي عبادي والسر في ذلك انه اذا كان متعلق كل من الأمرين عين ما تعلق به الآخر فلا بد من اندكاك احدهما في الآخر وإلّا لزم اجتماع الضدين في شيء واحد وأما اذا كانت العبادة المستحبة متعلقة للاجارة في موارد النيابة عن الغير كان متعلق الامر الاستحبابي مغايرا لما تعلق به الامر الوجوبي لان الامر الاستحبابي على الفرض تعلق بذات العبادة واما الامر الناشي من الاجارة فهو لم يتعلق بها بل تعلق باتيان العبادة بداعي الامر المتوجه إلى المنوب عنه بداهة ان ذات العبادة من دون قصد النيابة عن المنوب عنه لم يتعلق بها غرض عقلائي من المستاجر ولأجله تبطل الاجارة لو تعلقت بها او بمثلها مما لم يتعلق به