الترك (١)
______________________________________________________
كما يرد على الاعتراض الثاني انه لو كان الأمر كما ذكر لكان المقيد من الاول ذات مصلحة كالرقبة المؤمنة لا المطلق كالصلاة وفي المقام يكون المطلق ذات مصلحة اي الصلاة مع قطع النظر عن المكان فما ذكره غير قابل للاعتماد عليه فالصحيح ما افاد المحقق العراقي من الوجه البتة الوجه الثاني ما افاده المحقق الاصفهاني في النهاية ج ١ ص ٢٨٤ قال فالصحيح في تصور الكراهة هو ان طبيعة الصلاة على ما هي عليه من المصلحة بحدها لكنها لتشخصها بالمكان الخاص تحدث فيها حزازة لا تقاوم تلك المصلحة اللزومية او تلك المرتبة من المصلحة الغير اللزومية فهي واجبة او مندوبة بالفعل ومكروهة ملاكا لا فعلا حتى يمنع عن التقرب بها. وفيه اولا لا وجه لرفع عن الظهور في الكراهة الفعلية بعد امكانه بما ذكرنا وثانيا ان ذلك يرجع إلى اقلية الثواب وقد عرفت بعده.
(١) الوجه الثالث هو ما ذهب اليه شيخنا الاعظم الانصاري في التقريرات ص ١٣٧ قال الثالث لا يبعد ان يكون حاسما لمادة الاشكال وهو انه لا ضير في أن يكون طرفا النقض من شيء واحد ولو من حيث اندراجها تحت عنوان آخر ذي مصلحة مقتضية للامر بهما كفعل الاكل المندرج تحت عنوان اجابة المؤمن لترك المندرج تحت عنوان الصوم وحيث انه لا يسعنا الجمع بين المتناقضين فلا محالة يصير التكليف بهما تكليفا على وجه التخير بين الفعل بعنوانه والترك بعنوانه ولا يلزم من ذلك اباحة الفعل فانه انما يتأتى فيما لو فرض تساوي الفعل والترك مع قطع النظر عن لحوق عنوان آخر بهما والمفروض فيما نحن بصدده هو لحوق عنوان آخر به بهما فالترك المطلق من غير لحوق عنوان به من الصوم والإجابة مما لا حسن فيه ولا يقتضي امر او لا نهيا وتقييده بمخالفة المؤمن