في الصلاة فالمخصوصة فلا شبهة (١) في أن مصلحة ذات الصلاة الجامع بينه وبين غيره سارية إلى هذا الفرد من جهة ما فيها بما هو جامع لا من حيث خصوصه كما هو الشأن في كل أمر بالطبيعة بالاضافة إلى خصوصيّات الافراد حيث لا يسري الامر منها اليها وبعد ما يسري الامر إلى الفرد من جهة الحيثية الجامعة فقهرا يصير المفسدة الغير الملزمة بالاضافة إلى هذه الحيثية مغلوبة غير مؤثر فيصير هذا الفرد من الحيثية الجامعة الصلاتية محبوبا واما (٢) بالنسبة إلى الخصوصية الفردية باق على تاثيره في المبغوضية وح نقول (٣) ان هذه المصلحة الملزمة وان يزاحم
______________________________________________________
(١) فحاصل الكلام فيه ان الامر المتعلق بالطبيعة المامور بها بما انه يدعوا إلى صرف الوجود في مقام ايجادها لا يتعلق بالخصوصيات الفردية التي لا تنفك عنها افراد تلك الطبيعة أي كذا وام كذا والطويل والقصير والابيض والاسود ونحوه ولا بالخصوصيات الموجبة لكونها حصصا منها أي الحالات لمكان كذا وزمان كذا ونحوهما ولا يدعوا إلى شيء منها اولا وبالذات بل انما يدعوا إلى الطبيعة المحفوفة بها أولا وبالذات وإلى تلك الخصوصيات الحافة بها ثانيا وبالعرض.
(٢) وأما النهي مطلقا ولو كان تنزيهيا فبما انه يزجر عن فعل متعلقه بنحو الطبيعة السارية فينحل إلى نواهي متعددة بعدد حصص متعلق النهي فتكون كل حصة من متعلق النهي العام متعلقا لنهي حقيقي خاص بها وح تكون خصوصية الحصة داخلة في حيز ذلك النهي الخاص بتلك الحصة وان كانت الخصوصية الفردية خارجة عنه.
(٣) وعلى هذا لو صدق عنوان المامور به وعنوان المنهي عنه على فعل المكلف كالصلاة في الحمام لكشف ذلك عن وجود ملاك الامر وملاك النهي في ذلك الفعل الواحد.