اختياره في امتثال الامر في الفرد الحرام بخلافه في فرض عدم المندوحة بان الشارع القي المكلف بخطابيه فيما لا يطاق و (١) هذه الجهة غير مرتبط بمقام الاجتماع الامري والمأموري في مضمون خطابه نعم لو اريد من الاجتماع في المقام هو الاجتماع في عالم الامتثال لا الاجتماع بين الامر والنهي كان للتفصيل المزبور وجه (٢) فتدبر كي لا يختلط الامر عليك ومنها (٣) انه بعد ما عرفت من فحاوى كلماتنا بل في مسألة تعلق الاوامر بالطبائع او.
______________________________________________________
(١) والكلام انما يكون في التزاحم في مرحلة الخطاب والملاك دون القدرة في مقام الامتثال كما سيأتي مفصلا فالاجتماع الامري والمأموري في مضمون الخطاب أجنبي عن وجود المندوحة وعدمها كما لا يخفى.
(٢) واما التزاحم في مرحلة الامتثال وقدرة المكلف على الجمع يكون للتفصيل المزبور بين وجود المندوحة وعدمها وجه وجيه فان عند عدمها هو الذي القي المكلف بخطابيه في ما لا يطاق بخلاف ما له المندوحة فان المكلف بنفسه القي نفسه فيما لا يطاق كما هو واضح.
(٣) الثانية في ابتناء مسألتنا على اصالة الوجود او الماهية قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٢٥١ ولا يتفاوت فيه القول باصالة الوجود او اصالة الماهية ومنه ظهر عدم ابتناء القول بالجواز والامتناع في المسألة على القولين في تلك المسألة كما توهم في الفصول كما ظهر عدم الابتناء على تعدد وجود الجنس والفصل في الخارج وعدم تعدده ضرورة عدم كون العنوانين المتضادين عليه من قبيل الجنس والفصل له وان مثل الحركة في دار من اي مقولة كانت لا يكاد يختلف حقيقتها وماهيتها و ـ اي لا يكاد ـ يختلف ذاتياتها وقعت جزء للصلاة او لا كانت تلك الدار مغصوبة او لا. وذكر في الفصول ص ١٢٧ الاول ان الطلب
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٣ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3779_namazej-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
