مضمونا اذ لا يكاد يتم هذا البيان لا في الجواز بمعنى عدم السراية ولا بمعنى السراية ومكثرية الجهات اذ على الاول (١) فلا يكون اجتماع حتّى من المأمور (٢) واما (٣) على مكثرية الجهات والسراية (٤) فيكون الاجتماع آمريا أيضا (٥) بالنسبة إلى مرتبة الارادة (٦) ولو مع وجود المندوحة
______________________________________________________
(١) اي عدم السراية.
(٢) لا يلزم من فعلية كلا التكليفين في المجمع محذور اجتماع الضدين لا من ناحية الامر ولا من ناحية المامور ولو لم تكن مندوحة ـ اي لان الامر والنهي على الطبيعة ولا يسري إلى الفرد اصلا ـ وعلى القول بالامتناع يلزم محذور اجتماع الضدين من ناحية الامر ولو مع وجود المندوحة لفرض ان الامر هو الذي كلف المكلف بالمجمع امرا ونهيا ـ اي الوجود الواحد.
(٣) اي المبني الآخر على القول بالجواز من سراية الحكم من الطبيعي إلى الفرد فتارة يكون الكلام في الجهة المشتركة وأخرى في مادة الافتراق ثم تارة في مرتبة المحبوبية والمبغوضية واخرى في مرحلة الارادة والكراهة الفعليتين بيانه.
(٤) اما محذور التكليف بما لا يطاق فبناء على سراية التكليف من متعلقه إلى فرده يلزم التكليف بما لا يطاق من ناحية الامر ولو مع وجود المندوحة.
(٥) لفرض ان المولي قد كلف العبد في المجمع بتكليفين لا يقدر على امتثالهما معا.
(٦) اي هذا بالنسبة إلى الارادة والكراهة الفعليتين.
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٣ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3779_namazej-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
