الأمر الثامن : وقع الكلام في ثبوت الفرق بين الضدين الخاصين الذين لهما الثالث وبين ما لا ثالث له في الاقتضاء وعدمه ذهب المحقق العراقى إلى الثاني ، قال في النهاية ج ١ ص : ٣٦٥ وعليه فلا مجال لا ثبات حرمة فعل الضد حتى يترتب عليه فساده إذا كان عبادة لا بمناط التلازم ولا بمناط المقدمية خصوصا على ما تقدم منا في البحث المتقدم من تخصيص الوجوب بالمقدمة الموصلة فإنه على المقدمية أيضا حينئذ لا يكاد اتصاف فعل الضد المقرون بوجود الصارف بالحرمة الفعلية من جهة خروجه ح عن دائرة ما هو نقيض الواجب من غير فرق في ذلك بين أن يكون الضدان مما لهما ثالث بحيث أمكن تركهما معا أم لا كما هو واضح ، والأمر كما ذكر للاستحالة المتقدمة لكن ذهب المحقق النائيني إلى الاول قال في الاجود ج ١ ص ٢٥٢ وتوهم أن الأمر بأحد الضدين الذين لا ثالث لهما عين النهى عن الضد الآخر كما تقدم أن الأمر كذلك في النقيضين لاشتراك الجميع في الملاك وهو امتناع اجتماعهما في الخارج وارتفاعهما فيه مدفوع بما عرفت من بطلان دعوى العينية في المقيس عليه فكيف بالمقيس نعم قد عرفت عدم البعد في دعوى الملازمة البينة بالمعنى الاخص في الضد العام بمعنى الترك فيكون دعوى الملازمة البينية بما نحن أيضا غير بعيدة إلا أنها ليست بالمعنى الاخص قطعا لعدم كفاية تصور نفس الملزوم في تصور لازمه بل الثابت هي الملازمة البينة بالمعنى الاعم ، فإن قلت إذا سلمت الملازمة البينة في الضدين الذين لا ثالث لهما فلا بد لك من تسليمها في مطلق الضدين ولو كان لهما ثالث فإن الجامع بين الاضداد الوجودية مضاد للواجب ولا ثالث لهما فإذا كان حراما فيكون كل فرد وجد منه في الخارج متصفا بالحرمة لا محالة قلت الجامع بين الاضداد الوجودية ليس إلا عبارة عن عنوان انتزاعى يشار به إلى نفس الاضداد الخارجية فكل فرد منه مضاد بنفسه وبخصوصيته للواجب لا