.................................................................................................
______________________________________________________
مصلحة الجامع في هذا المقام عند التمكن من استيفائها في ضمن فرد آخر وانه يقدم حينئذ تلك المفسدة المهمة المغلوبة القائمة بالخصوصية على المصلحة الاهم في الجامع ولو كانت في ادنى درجة الضعف حتى البالغة إلى درجة الكراهة وكانت المصلحة في اعلى درجة القوة وعمدة النكتة في ذلك انما هي عدم صدق المزاحمة والدوران ح بين الغرضين في الوجود بلحاظ امكان الجمع بينهما باتيان الطبيعي والجامع في ضمن غير هذا الفرد وإلّا فمع صدق المزاحمة في هذا المقام أيضا لا اشكال في ان التاثير للاقوى منهما كما في فرض انحصار الطبيعي بهذا الفرد وكذا في فرض قيام المصلحة أيضا كالمفسدة بالطبيعة السارية ـ إلى ان قال ـ ثم انه مما ذكرنا ظهر الحال في المفاهيم الاشتقاقية المأخوذة في حيز الحكم بنفسها او بعنوان ايجادها حيث انه يختلف مصب الحكم حسب الاختلاف في مفهوم المشتق فعلي القول باخذ الذات فيه وتركبه من المبدا والذات فلا جرم يكون العنوانان في المجمع من قبيل العنوانين المختلفين في بعض المنشأ والمشتركين في البعض الآخر من جهة اشتراك عنوان العالم والفاسق ح في جهة الذات الحاكية عن جهة واحدة وحيثية فاردة اي العنوانان المنتزعان عن الذات بلحاظ اتحادها مع الوصف بنحو من الاتحاد كالحلو والبياض بناء على اخذ الذات في حقيقة المشتق غاية الامر بين ذين العنوانين وبين عنوان الصلاة والغصب المنتزع عن الذات بلحاظ اتصالها بالخصوصيتين كون الجهتين في الاول وجوديين تحت حد واحد على وجه قابل للتقسيم إلى وجود ووجود تحليلا وفي الثاني صرف اضافة الوجود إلى شيء واضافته إلى شيء آخر بنحو من الاضافة التي كان الخارج ظرفا لنفسها لو لم يكن لوجودها وهي التي يعبر عنها بالحد القياسي للشيء الذي له واقعية تتبع الوجود المحدود به لا انها من الاعتبارات المحضة التي لا واقعية لها ـ وفي
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٣ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3779_namazej-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
