.................................................................................................
______________________________________________________
اختلاف العنوانين بتمام المنشأ واما لو كان اختلافهما ببعض المنشأ بان كانا مشتركين في جهة او مقوله وممتازين في جهة او مقولة اخرى ففي مثله لا بد من المصير إلى عدم الجواز بالنسبة إلى الجهة المشتركة بينهما من جهة عدم تحملهما لطرو الصفتين المتضادتين عليها المحبوبية والمبغوضية اي كما ربما يكون العنوانان حاكيان عن جهة واحدة ومنشأ اختلافهما ليس إلّا اختلاف كيفية اللحاظ من حيث الاجمال والتفصيل كعنوان الانسان والحيوان الناطق او من حيثية اللابشرطية وبشرط اللائية نظير مفهوم الضرب والضارب بناء على التحقيق من وضع المشتق للمبدا اللابشرط بلا اخذ ذات فيه كذلك ربما لا يكون العنوانان مختلفين في تمام الجهة ولا متحدين فيه بل هما مشتركان في جهة ومختلفان في جهة اخرى كالصلاة والغصب المنتزعين عن حركة خاصة بخصوصية الصلاتية وبخصوصية الغصبية مع اشتراكهما في ذات الحركة المتخصصة بالخصوصيتين الى ان قال وح فبعد ما امتنع الاجتماع بالنسبة إلى الجهة المشتركة بين العنوانين ولم تتحمل لطرو الصفتين المتضادتين عليها من المحبوبية والمبغوضية فلا جرم في مقام التأثير كان الاثر لما هو الاقوى منهما ملاكا مصلحة او مفسدة وح لو كان الاقوى هو النهي فقهرا تصير الجهة المشتركة بجميع حدودها بمقتضى المفسدة الغالبة مبغوضا محضا لا محبوبة واما لو كان الأقوى هو الامر فان كان متعلقا بالطبيعة السارية فكذلك أيضا حيث انه تصير الجهة المشتركة ح بجميع حدودها بمقتضى المصلحة الغالبة محبوبة محضا لا مبغوضة عكس الصورة الاولى وان كان متعلقا بصرف الطبيعي والجامع ففي هذا الفرض يمكن الجمع بين الرجحان الفعلي والمرجوحية الفعلية بالنسبة إلى الجهة المشتركة وذلك لما تقدم في المقدمة الثامنة من ان مقتضى المصلحة الاهم في الجامع المستتبع للسراية الى الفرد
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٣ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3779_namazej-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
