الصفحه ١١٣ : انما يكون في الانقسامات المتأخر عن
الخطاب اللاحقة له والموجب لهذا النحو من التقييد او الاطلاق هو تقيد
الصفحه ١١٧ : اما ان تكون على نحو
انشائه فتكون مطلوبية متعلقه في ظرف ترك متعلق الآخر وهذا نقيض طلب الجمع ومعاندة
الصفحه ١٣٧ :
الوقت إلّا الاتيان بمتعلق احدهما لفرض ان المولى لا يريد من المكلف الا فعل
احدهما بالنحو الذي قرره للعبد
الصفحه ١٤١ : والذي يكون
محالا هو ما كان وقوع الامرين في عرض واحد لا ما كان على نحو الترتب ـ فلو قيل بلزوم
الامر في
الصفحه ١٤٧ : ء أكان مقدمة لواجب كالصلاة او
نحوها ام لم يكن ولذلك قلنا انه يعتبر في صحته قصد القربة وعلى ذلك فلا مانع
الصفحه ١٤٩ :
وبالعكس. وبذلك ايضا ذكر استادنا الخوئي في هامش الاجود ج ١ ص ٣١٠ لا يخفى انه اذا
صح الامر بالضدين على نحو
الصفحه ١٥٠ : الامر باحدهما هو فرض وجود الآخر لا
محالة فيكون البعث نحوه طلبا للحاصل وبالجملة لو كان وجود الشيء على
الصفحه ١٥٣ : ونحوه وبالجواب الاول اجاب استادنا الخوئي في هامش الاجود ج ١
ص ٣١١ فالشرط في الحقيقة هو
الصفحه ١٥٥ : التدريجية على نحو الشرط المتأخر بمعنى الاشتراط بعنوان التعقب
مثلا شرط وجوب الصلاة انما هي القدرة على
الصفحه ١٥٧ : انما يجدي في فعلية الخطاب المترتب في خصوص
الآن الاول القابل لوقوع الاهم فيه فيجتمع فيه الامران على نحو
الصفحه ١٦٤ : ء الصلاة موجب لبطلانها لصححناها فيما اذا ترك القيام في الركعة
الاولى وقام في الثانية على نحو الترتب والشرط
الصفحه ١٨٥ : ح اجتماع الطلبين الفعليين المتضادين احدهما مطلق والآخر مشروط على نحو لا
يوجب سقوط الطلب الآخر معه والعقل
الصفحه ١٨٧ : بانتفاء قدرة المكلف على الفعل ام لا
وليس المراد هو مطلق شرط الوجوب كالوقت بالنسبة إلى الصلاة ونحوها ، لكن
الصفحه ١٩٢ : منه عدم تحقق الشرط والموضوع في
الخارج من دون فرق بين ان يكون الجعل على نحو القضية الحقيقية او الخارجية
الصفحه ١٩٨ : ء ما لم يتشخص لم يوجد بل المراد من هذا النزاع على نحو يكون نزاعا معقولا هو
ان الارادة الفاعلية الموجدة