لو كان الوجود الخارجي حاويا للفردين من الطبيعتين بحيث لا يكون بينهما جهة مشتركة فان السراية المزبورة لا يضرّ باجتماع الحكمين المتضادين في هذا الوجود لعدم تعدي حكم كل عنوان عمّا بإزائه من فرده الى ما بازاء الآخر من الوجود كما شرحناه في المقدمة وبالجملة (١) نقول ان مجرد الالتزام بعدم السراية حتى في الفردين المتشاركين في جهة واحدة وان يفي بالجواز ولكن عمدة
______________________________________________________
الخاص به محبوبا ومبغوضا ومرادا ومكروها فضلا عن ان يكون مامورا به ومنهيا عنه واما ان تعلق الامر والنهي بعنوانين كل منهما منفك عن الآخر وان صدقا اتفاقا على مورد واحد مثل صل ولا تغصب او لا تكن في موضع التهمة فلا مانع من القول بالجواز وان استلزم تعلق الامر بالطبيعي سراية الامر إلى فرد ذلك الطبيعي لان العقل لا يرى امتناعا في ان يكون شيء واحد من حيث الوجود محبوبا ومبغوضا من جهتين وحيثيتين وان يكون ذا مصلحة من حيثية وذا مفسدة من أخرى والوجدان اقوى شاهد على وقوع ذلك فضلا عن امكانه اذ عليه ينتزع كل عنوان عن مرتبة من الوجود غير المرتبة التى ينتزع منها عنوان آخر فالامر والنهي لا يجتمعان في العنوان لتغايرهما ذاتا ولا في المعنون لتغايرهما حدا. وقد تقدم ان كون التركيب بينهما انضماميا خارج عن محل الكلام والعبرة بجواز الاجتماع كون العنوانين بتمام المنشا مباينا للآخر فيجوز الاجتماع وإلّا فلا يجوز.
(١) وبالجملة فالقول بعدم السراية ولو يفي بالجواز لكن الاشكال في كبرى عدم السراية على الوجه الذي تقدم