.................................................................................................
______________________________________________________
الخوئي أيضا في هامش الاجود ج ١ ص ٣٤٢ ما افاده (قدس الله نفسه) من كون الشرب مصداقا للغصب في المثال وان كان متينا جدا فلا يعقل تعلق الامر به بعد كون منهيا عنه إلّا انه يناقض ما افاده قدسسره فيما تقدم من استحالة اتحاد المبادي بعضها مع بعض بدعوى انه يستلزم اتحاد مقولتين متباينتين ضرورة انه لا فرق بين الصلاة والشرب من هذه الجهة اصلا فاذا امتنع اتحاد الصلاة مع الغصب بدعوى ان لكل منهما ماهية محفوظة في مورد الافتراق والاجتماع فيستحيل اتحادهما امتنع اتحاد الشرب والغصب أيضا ثم لا يخفي عليك انه بناء على خروج اجتماع الشرب والغصب في المثال عن محل الكلام كما هو الصحيح لا بد أيضا من خروج الوضوء بالماء المغصوب عن محل الكلام فيتقيد الامر بالوضوء بغير الماء المغصوب واقعا وعليه يترتب انه لا بد من الالتزام بفساد الوضوء بالماء المغصوب ولو كان ذلك حال الجهل بالغصب اذا التخصيص ح واقعي والجهل بالغصب لا يوجب كون المنهي عنه في الواقع مامورا به بسبب الجهل بالنهي وسيأتي ان تصحيح العبادة باتيان المجمع حال الجهل يختص بما اذا كان المورد من موارد اجتماع الامر والنهي ولا يعم موارد النهي عن العبادة وعليه فحكم شيخنا الاستاد قدسسره بصحة الوضوء المزبور ناشئ من الغفلة عما افاده في المقام او انه استند فيه الى دعوى بعضهم الاجماع على صحته. ومنها أيضا ذكر المحقق النّائينيّ في الاجود ج ١ ص ٣٤٣ وكذلك يخرج عن محل الكلام ما اذا كانت نسبة العموم والخصوص من وجه بين فعلين توليديين كما في اكرام العالم والفاسق المتحقق بفعل واحد فيما اذا كان الاول مامورا به والثاني منهيا عنه فاذا اكرم زيد العالم وعمرا الفاسق بقيام واحد فذلك القيام لا يكون مصداقا للمامور به والمنهي عنه معا وذلك لما عرفت مرارا من ان الفعل التوليدي متحد مع ما يتولد منه في الخارج وعنوان له